< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 4/ ما لو صام في السفر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 4 :

"حكم الصوم [1] فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات [2] ودون الجهل بالموضوع[3] " [4]

ما لو صام في السفر، وهو تارة مع الجهل بأصل الحكم، وأخرى مع الجهل بالخصوصيات، والعلم بأصل الحكم، وثالثة مع الجهل بالموضوع، أما في الصورة الأولى: فإنه يبطل صومه، مع العلم والعمد، بل وعدم العمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم، وأما لو علم بأصل الحكم وجهل بالخصوصية، فإنه يبطل أيضاً، وهكذا ما لو علم بأصل الحكم وجهل بالموضوع.

ودليل المدعى جملة روايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، "فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم"[5] وصحيح الحلبي "قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صام في السفر ، فقال : إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه"[6] . وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : "من صام في السفر بجهالة لم يقضه".[7] وصحيح ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : "إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر ، وإن صامه بجهالة لم يقضه".[8]

 


[1] في الجهل لا في النسيان فإن الناسي يجب عليه القضاء . ( الإمام الخميني ) . * إلا أن الناسي يجب عليه قضاء الصوم . ( البروجردي ).
[2] مر الحكم في الجهل بالخصوصيات والصوم مثله . ( الجواهري ) . * بل مطلقا على الأقوى . ( الحائري ).
[3] القول بمساواة الجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع للجهل بأصل الحكم أقوى هنا منه بالنسبة إلى الصلاة لإطلاق الأخبار هنا . ( كاشف الغطاء ) . * لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصح مع النسيان . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا . ( الخوئي ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo