< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المستفاد من الروايات وكلام السيد الخوئي/المسألة 4/ ما لو صام في السفر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

والقدر المتيقن من هذه الصحاح صورة الجهل بأصل الحكم، حيث دلت على الإجزاء وعدم وجوب الإعادة. وقد أوجبت الإعادة في صورة العلم بالحكم مطلقاً، سواء صورة العمد وغيره. وأما صورة الجهل بالخصوصيات، وهكذا الجهل بالموضوع، قد يُستدل على الإجزاء، وبالتالي عدم وجوب القضاء،، بإطلاق كل من صحيحة العيص بن القاسم، وصحيحة ليث المرادي، فإن من يصوم في السفر بجهالة لم يقضه، فلا فرق بين الجهل بالحكم، أو الجهل بالخصوصيات، أو الجهل بالموضوع. إلا أنه يخصص بكل من منطوق صحيحة الحلبي، ومفهوم صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فإنهما ظاهران في اعتبار الجهل بأصل الحكم شرطاً في الإجزاء، وبالتالي الصحة وعدم القضاء، فيقدمان عليهما بالأخصية.

نعم لو سُلِّم تساوي الصحاح هذه، ولم تكن هاتان الصحيحتان أخص مطلقاً من تينك الصحيحتين، فمع فرض أن ظهور هاتين الصحيحتين أقوى من تينك الصحيحتين قدمتنا عليهما بملاك أقوائية الظهور، وإلا فإن التعارض يستحكم فيما بينها، وبعد التساقط يكون المرجع ما دل على بطلان الصوم في السفر فيحُكم بوجوب القضاء في هاتين الصورتين، أعني الجهل بالخصوصيات أو بالموضوع.

هذا هو التعبير الصحيح للمطلب، خلافاً لما ورد في بعض التقريرات من أن مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد، لا بدية حمله على الجهل بأصل الحكم، ثم قال: لصراحة الطائفة الأولى في أن المناط في الصحة عدم بلوغ النهي الظاهري في الجهل بأصل الحكم فهي أخص من الثانية، فتقيدها لا محالة. ثم قال: ومع تكافؤ الظهورين وتساوي الاطلاقين من غير ترجيح في البين، فغايته تعارض الطائفتين وتساقطهما، والمرجع عموم ما دل على بطلان الصوم في السفر[1] .

 


[1] مستند العروة الوثقى، ابوالقاسم، الخوئي، ج8 ص374.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo