< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشة الأستاذ للوجوه/ / المسألة 3/ لو صلى المسافر مكان القصر تماماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

وقد تلخص:

أنه في صورة الجهل بالخصوصية مع العلم بأصل الحكم، قد يُدعى دخوله في إطلاق ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم؛ لأن الجهل بالخصوصية يصدق معه عدم العلم بتفسير الآية، رغم أنها قرئت عليه.

مضافاً إلى أن المستفاد من الصحيحة: أن الوجه في الإجزاء الجهل، بلا فرق بين أن يكون في أصل الحكم، أو في الخصوصية، أو مما ورد في الصوم، من أن من صام في السفر بجهالة، فلا يقضيه، بضميمة عدم الفصل بينهما.

وفيه: أما الوجه الأول فجوابه: أنه قد ظهر أن المراد من تفسير الآية هو تفسير نفي الجناح في الوجوب، نظير آية نفي الجناح في السعي. وأما الوجه الثاني، فلا منشأ لاستفادة أن الوجه في الإجزاء في صورة الجهل بأصل الحكم هو مطلق الجهل، حتى يشمل الجهل بالخصوصية. وأما الوجه الثالث: فإن عدم الفصل غير ثابت، ولو سلم كان دليله معارضاً مع صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، والأصل يقتضي البطلان.

وإما إلحاق الجهل بالموضوع بالجهل بأصل الحكم، فتارة يُستدل على الإلحاق بالأولوية؛ لأن الجاهل بأصل الحكم رغم أنه لا عذر له في جهلة، مع ذلك كان حكمه التخفيف، فإن الجاهل بالموضوع أولى بالتخفيف؛ لأنه معذور في جهله.

وأخرى: بأنه مع ثوبت الأمر الظاهري في مورد الجهل، فإنه يقتضي الإجزاء، وإنما يتأتى عدم الإجزاء في صورة عدم وجود الأمر، ولو الظاهري، بأن كان صورياً أولاً أصلاً.

وفيه: أما الأولوية فممنوعة، وذلك لعدم وضوح المناط في الإجزاء. وأما الثاني؛ فلعدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo