< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الصورة الرابعة/ الجهل بالخصوصية مع العلم بأصل الحكم / المسألة 3/ لو صلى المسافر مكان القصر تماماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ثم إن السيد الخوئي أفاد مطلباً حاصله:

أن النسبة أساساً بين صحيحة محمد بن مسلم وزرارة مع صحيحة العيص هي العموم المطلق، لكون الثانية أخص مطلقاً من الأولى الشاملة للعالم العامد وغير العامد، الجاهل بالخصوصيات، أو الموضوع داخل الوقت أو خارجه، أما صحيحة العيص فهي مختصة بداخل وخارج الوقت، حيث أوجبت الإعادة في الأولى دون الثانية، مع خروج العامد عنها، مع شمولها للناسي والجاهل بالخصوصيات، أو بالموضوع، وهناك خاص أخص من صحيحة العيص، وهي صحيحة أبي بصير، فيخصص أولاً صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بصحيحة أبي بصير، فيخرج عنها الناسي، ويبقى تحتها العامد الجاهل بالخصوصيات أو بالموضوع، وتنقلب النسبة بعد تخصيص الصحيحة الأولى بالصحيحة الثالثة من العموم المطلق مع الصحيحة الثانية إلى العموم الوجهي، لاختصاص الأولى بعد التخصيص وانقلاب النسبة بالعامد، واختصاص الثانية ذاتاً بالناسي غير العامد، ومورد الاجتماع الجاهل بالخصوصيات أو بالموضوع، فيتعارضان ويتساقطان، والمرجع مبطلية الزيادة في المكتوبة الموجبة للإعادة داخل وخارج الوقت، وعدم وجود ما يقتضي إجزاء التامة بدل المقصورة.

ثم أورد عليه: بأنه مبني على انقلاب النسبة في أمثال المقام، حيث لدينا عام – الصحيحة الأولى-وورد له مخصصان، أحدهما أعم من الثاني، وهي الصحيحة الثانية بالنسبة للصحيحة الثالثة، بأن يخصص العام بالمخصص الثاني الأخص من المخصص الأول، ثم يُلحظ نسبة العام بعد التخصيص مع المخصص الأول، وهي العموم الوجهي، بناءاً على كبرى انقلاب النسبة، لأن نسبة المخصصين رغم أن أحدهما أخص والآخر أعم إلى العام نسبى واحدة، لا بد من ملاحظتها في عرض واحد، ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر.

وفيه: أن ما أفاده تام لو سلمنا بأصوله الموضوعية، وقد عرفت عدم كون النسبة إبتداءاً بين الصحيحة الأولى والثاني هي العموم المطلق، وإنما العموم الوجهي كما عرفت، فإن الصحيحة الأولى شاملة للعالم العامد وغير العامد مع الجهل بالخصوصيات أو بالموضوع، والثانية شاملة كذلك داخل وخارج الوقت للعالم العامد وغير العامد، مع الجهل بالخصوصيات أو بالموضوع، لا أنها مختصة بغير العامد.

بل الصحيح أن يُقال: لدينا عام أوجب الإعادة داخل وخارج الوقت على العالم والجاهل، والعالم العامد وغير العامد وهي صحيحة الحلبي، وقد ورد له ثلاث مخصِّصات، صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، وقد أخرجت عنه الجاهل، وأبقت تحته العالم العامد وغيره، داخل وخارج الوقت، وصحيحة العيص بن القاسم، وقد أخرجت عنه خارج الوقت، وأبقت تحته داخل الوقت، وصحيحة أبي بصير وقد أخرجت عنه العالم غير العامد – الناسي – الذي استوعب نسيانه الوقت، وتذكر بعده، وأبقت تحته من تذكر داخل الوقت، وارتفع نسيانه داخله.

وبمقتضى إطلاق صحيحة الحلبي تجب الإعادة مطلقاً لمن صلَّى المقصورة تماماً، والذي يخرج عنها الجاهل داخل وخارج الوقت بمقتضى إطلاق ذيل الصحيحة الأولى، وخرج العالم غير العام – الناس – إذا تذكر وارتفع نسيانه خارج الوقت، وبقي تحته العالم العامد داخل وخارج الوقت، والعالم غير العامد – الناسي- إذا تذكر داخل القوت، سواء أعادها في الوقت أو لم يعدها، فإنها تجب عليه خارج الوقت، ولو قضاءاً، ولا تنفيه صحيحة العيص بن القاسم؛ لأن موضوعها التذكر خارج الوقت، والفرض أنه تذكر داخل الوقت، غايته أنه لم يُعد ما صلاه تماماً قصراً

وقد تلخص: أنه في صورة الجهل بالخصوصية مع العلم بأصل الحكم، قد يُدعى دخوله في إطلاق ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم؛ لأن الجهل بالخصوصية يصدق معه عدم العلم بتفسير الآية، رغم أنها قرئت عليه.

مضافاً إلى أن المستفاد من الصحيحة: أن الوجه في الإجزاء الجهل، بلا فرق بين أن يكون في أصل الحكم، أو في الخصوصية، أو مما ورد في الصوم، من أن من صام في السفر بجهالة، فلا يقضيه، بضميمة عدم الفصل بينهما.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo