< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: استكمال الصور ومناقشتها / المسألة 3/ لو صلى المسافر مكان القصر تماماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

الصور ومناقشتها :

ثم إن العالم بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيات، أو الجاهل بالموضوع يكون مشمولاً لصدر صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، ومن مصاديقها، فإن الجهل بالخصوصيات، أو بالموضوع هو من مصاديق العلم بأصل الحكم، كما أنه من مصاديق الجهل بأصل الحكم لمن قرئت عليه آية التقصير، وفسِّرت له، ولمن لم تُقرأ عليه ولم تُفشَّر له، إذ المراد من القراءة والتفسير، وبالتالي عدم القراءة هو العلم بأصل الحكم، أو الجهل به دون العلم، أو الجهل بالخصوصيات؛ وذلك لأن المقصود من التفسير بيان أن المراد من نفي الجناح هو الوجوب والعزيمة، لا الرخصة والجواز.

نعم لو كان المراد من تفسير الآية العلم بجميع الخصوصيات فسوف يلحق الجاهل بالخصوصيات الجاهل بأصل الحكم من حيث نفي الإعادة عنه مطلقاً، داخل وخارج الوقت.

إلا أن ذلك مجرد احتمال، بل الظاهر أنها كسائر الآيات الواردة في مقام أصل التشريع، ولا ربط لها بالخصوصيات حتى يكون تفسير الآية بشرح تلك الخصوصيات، فالشرح لكلمة الجناح والتي أُريد منها خلاف الظاهر من نفي الجناح، والمحذور، فكانت بحاجة إلى التفسير، وقد نصوا (ع) على أن المقصود منها الوجوب، وزان الوجوب المفاد بآية نفي الجناح في السعي بين الصفا والمروة. والحاصل: أن المراد من تفسير الآية بيان أصل الحكم، لا بيان الخصوصيات، ولذا صحيحة زرارة خاصة بالعالم بأصل الحكم، والجاهل كذلك، ولا تعم الجهل بالخصوصيات. وعليه: يكون الجاهل بالخصوصيات مشمولاً لإطلاق الصحيحة الأولى، بلحاظ صدرها، وكذلك الجاهل بالموضوع، فإنه من مصاديق من قُرئت عليه آية التقصير وفسِّرت له، أي العالم بأصل الحكم، سواء كان عالماً بالخصوصيات، أو جاهلاً بها، وسواء كان عالماً بالموضوع أو جاهلاً به.

ثم إن مقتضى إطلاق صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم شمول العالم للعامد وغيره، كالناسي، فإنه من أفراد ومصاديق العالم. إلا أن صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال (ع):" إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه".[1] والرواية تامة السند، رغم أن السيد الحكيم وصفها بالرواية في موضعين من كلامه. وأما بحسب الدلالة فقد يُدعى اختصاص الحكم بالظهرين لا غير، وذلك لاختصاص لفظة اليوم الواردة في جواب الإمام (ع) بذلك أي بياض اليوم، وهو النهار لا مجموع الليل والنهار، وبالتالي قد يُقال: بعد شمولها لصلاة العشاء.

والجواب: ليس بحمل اليوم على مجموع الليل والنهار، وإنما خصوص بياض اليوم، وذلك بالنظر إلى إطلاق سؤال أبي بصير، إذ لم يكن مختصاً بخصوص الظهرين، فلا بد من تطابق الجواب مع مقدار السؤال، فلا بد أن يكون المقصود مطلق الوقت وليس مخصوصاً بخصوص الصلاة النهارية، فيثبت الحكم في صلاة العشاء، لاسيما مع عدم وجود فصل بين النهارية والليلية.

والحاصل: أن مفاد الصحيحة أنه لو صلى المقصورة تامة، وقد تذكر داخل الوقت، وجبت عليه الإعادة، وإن تذكر حتى مضى الوقت ن فلا إعادة عليه. نعم لو تذكر داخل الوقت، لكنه لم يُعد وجب عليه القضاء خارج الوقت على ما سوف يأتي من عدم قضاء الفائت من دون معارض حتى مثل صحيحة العيص بن القاسم؛ لعدم شمولها للمورد، لفرض أن التذكر حصل في الوقت، فلا يشمله قوله (ع) في صحيحة العيص بن القاسم: " وإن كان الوقت قد مضى فلا". وتكون هذه الصحيحة مخصصة لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بخصوص العالم العامد، فلا تشمل الناسي الذي استوعب نسيانه الوقت، نعم إن لم يستوعب الوقت، وتذكر داخل الوقت وجبت عليه الإعادة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo