< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشة الأستاذ في المسألة2/ لو دخل الوقت وهو في السفر ثم دخل وطنه يجوز الإتيان بنافلة الظهر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مناقشة السيد الأستاذ (حفظه الله):

ويُلاحظ على الرواية تارة بحسب السند، فلضعفها بأبي يحيى الحناط؛ لعدم توثيقه، رغم احتمال أنه محمد بن مروان البصري، إلا أن هذه الاحتمال لأجل عبارة للشيخ في التهذيب في كتاب الصوم، على أن يكون محمد بن مروان هو الكلبي، وهذا غير صحيح. وأخرى: أن لسان الرواية إثبات الملازمة بين مشروعية النافلة في السفر، وإتمام الفريضة كذلك، أي في السفر، لا إتمامها كيفما اتفق، ولو في الحضر، وإن كان مسافراً، لأجل تأجيلها إلى حين العود إلى المنزل، كما فيما نحن فيه، فالرواية بصدد نفي مشروعية النافلة في السفر، لأنها لو صلحت في السفر لتمت الفريضة كذلك، أي في السفر، وبما أنها لا تتم في السفر مطلقاً حتى في الفرضين؛ فلذا لا تشرع النافلة، وليست بصدد بيان أن تمامية الفريضة، ولو في الحضر يشرع الإتيان بالنافلة في السفر، حتى تدل على مشروعية النافلة في الفرض.

والخلاصة: أن الصحيح عدم مشروعية نافلة الظهرين في السفر في الفرض، عملاً بعموم ما دل على سقوطها في السفر، وعدم نهوض ما يصلح لن يكون مخصصاً له.

وبعبارة أخرى: العموم دل على سقوط نافلة المقصورة، وفي الفرض حيث إن وظيفته القصر، فمقتضى العموم سقوط نافلتها، ومجرد أنه سوف يصليها تماماً لأجل تأجيلها إلى دخول المنزل، لا يوجب انقلاب تكليفه، وهو في حالة السفر، وإنما يوجب انقلاب تكليفه بعد ذلك. ويلحقه حينئذٍ حكم النافلة، لا قبله وهو في السفر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo