الأستاذ السيد حیدر الموسوي
بحث الفقه
41/04/14
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضـوع: المسألة 2/ لو دخل الوقت وهو في السفر ثم دخل وطنه يجوز الإتيان بنافلة الظهر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.
مسألة 2 :"لا يبعد[1] جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [2] ".[3]
تعرض الماتن في هذه المسألة لفرض آخر، أخرجته الأدلة عن عموم سقوط نوافل الظهرين عن المسافر، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو في السفر، ويؤجل الظهرين حتى يدخل منزله في الوطن، أو محل الإقامة، على أن يأتي بها بعدئذٍ تماماً، فقد أفتى الماتن بجواز الإتيان بنوافلها حال السفر، وعللَّه بما في رواية أبي يحيى الحناط، بأنه إذا تمت الفريضة صلحت النافلة، وبه نخرج عن عموم سقوط نافلة الظهرين عن المسافر. والرواية هي ما عن أبي يحيى الحناط قال: "سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة"[4] . حيث أفادت الملازمة بين مشروعية النافلة وإتمام الفريضة، ومقامنا منه، حيث إنه يتم الفريضة، رغم أنه مسافر، وذلك لأجل تأجيلها إلى دخول منزله في الوطن، أو محل الإقامة؛ فلذا تشرع نافلة الظهرين في حقه قضاءً لهذه الملازمة.