< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 2/ لو دخل الوقت وهو في السفر ثم دخل وطنه يجوز الإتيان بنافلة الظهر/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 2 :

"لا يبعد[1] جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة ، وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها [2] ".[3]

تعرض الماتن في هذه المسألة لفرض آخر، أخرجته الأدلة عن عموم سقوط نوافل الظهرين عن المسافر، وهو ما لو دخل عليه الوقت وهو في السفر، ويؤجل الظهرين حتى يدخل منزله في الوطن، أو محل الإقامة، على أن يأتي بها بعدئذٍ تماماً، فقد أفتى الماتن بجواز الإتيان بنوافلها حال السفر، وعللَّه بما في رواية أبي يحيى الحناط، بأنه إذا تمت الفريضة صلحت النافلة، وبه نخرج عن عموم سقوط نافلة الظهرين عن المسافر. والرواية هي ما عن أبي يحيى الحناط قال: "سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة"[4] . حيث أفادت الملازمة بين مشروعية النافلة وإتمام الفريضة، ومقامنا منه، حيث إنه يتم الفريضة، رغم أنه مسافر، وذلك لأجل تأجيلها إلى دخول منزله في الوطن، أو محل الإقامة؛ فلذا تشرع نافلة الظهرين في حقه قضاءً لهذه الملازمة.

 


[1] الظاهر سقوط النافلة في الفرض. (الإمام الخميني).* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).* بل بعيد. (الحكيم).* عدم مشروعية نافلة الظهر حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).* بل هو وما ذكر بعده بعيد والتعليل عليل نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءا. (الخوئي).
[2] لفظ الحديث لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة وعكس نقيضه يقتضي خلاف المدعى. (الحكيم).* الأقوى سقوط النافلة في الفرض المذكور. (الخوانساري).* في دلالتها وشمولها لذلك النوع من الفروض نظر يظهر بالتأمل. (كاشف الغطاء).* هذا التعليل ضعيف إذ قولهم (عليهم السلام) لو صلحت النافلة لتمت الفريضة إنما يدل على أن صلاحية النافلة مستلزمه لتمام الفريضة لا العكس والأقرب السقوط في الفروض المذكورة. (البروجردي).* بل المستفاد من النص عكس ذلك وهو أنه لو صلحت النافلة لتمت الفريضة والسقوط في الفروض المذكورة أقرب. (الگلپايگاني).* الأحوط في الجميع أن يصليها برجاء المطلوبية. (النائيني).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo