< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 1 / دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر يجوز الإتيان بنافلة الظهرين/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 1 :

"إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا[1] وإن كان يصليهما قصرا ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها"[2]

تعرَّض الماتن لفرض ما لو دخل عليه الوقت، وهو حاضر، ثم قبل الإتيان بالصلاة سافر، وقد أفتى بجواز الإتيان بنافلة الظهرين في السفر، رغم أنه يصليهما قصراً؛ لمكان أنه مسافر، ولو فرض ترك نافلة الظهرين في الوقت جاز له قضاؤهما. مع أن نافلة الظهرين كما لا يُشرع الإتيان بهما في السفر، لا يُشرع قضاؤها.

وما يصلح أن يكون دليلاً على ذلك، تارة بأن ما دل عىل سقوط النوافل في السفر مختص بصورة ما لو دخل عليه الوقت وهو السفر، وأما إذا كان أول الفوت حاضر ثم سافر، فلا نظر في الروايات له، ويكون المرجع حينئذٍ عموم ثبوتها، إذ خرج عنه ما لو كان من أول الوقت في السفر، وفي غيره يُرجع إليه.

وفيه: أن هذا الاختصاص بلا موجب، لاسيما مع ما في رواية أبي يحيى الحناط من أنه لو صلحت النافلة، لتمت الصلاة، حيث أفادت التلازم بين تمامية الصلاة، وثبوت النافلة، وحيث قصرت الصلاة، فلا مشروعية للنافلة، ومنه مقامنا. وأخرى برواية عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر ، فقال : يبدأ بالزوال فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلي الأولى أربع ركعات ، ثم يصلي بعد النوافل ثمانية ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر [3] . فقد حكم (ع) فيمن سافر عند زوال الشمس أنه يبدأ بنافلة الظهر ثم يصلي الأولى، أي الظهر قصراً، وعلل (ع) ذلك التقصير بأنه سافر قبل دخول وقت الظهر، وكأن الوقت لا يدخل بمجرد الزوال، وأنه وقت فقط لنافلة الظهر، وإنما يدخل وقت الظهر بعد مُضي فترة، والمفروض الخروج قبل ذلك، أي أول الزوال، حيث لم يدخل في ذلك الآن إلا وقت النافلة دون الفريضة. وقد فصَّل (ع) بالإتيان بالأولى والتقصير في الثانية، ثم سأل ثانياً عما لو خرج بعد ما حضرت الأولى، وفي فترة بعد الزوال لا مجرد الزوال، فحكم (ع) بأنه يصلي الظهر تماماً، ويأتي بنافلة العصر، لفرض أن خروجه بعد دخول الوقت، وبعد دخول وقت العصر، يأتي بها قصراً؛ لفرض أن خروجه قبل حضور وقتها. والحاصل: أن دلالتها على ما أفاده الماتن، وتكون هي المخصص لما دل بالعموم على سقوط النافلة في السفر.

هذا بحسب الدلالة، وأما السند، فقد أسندها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع). وإسناد الشيخ إلى أحمد بن الحسن فقد ذكر في الفهرست طريقين، قال: وله كتب، منها: كتاب الصلاة، وكتاب الوضوء، أخبرنا بهما أبو الحسين بن أبي جيد، قال: حدثنا ابن الوليد قال: أخبرنا الصفار قال: أخبرنا أحمد بن الحسن. ثم قال: وأخبرنا أحمد بن عبدون قال: أخبرنا ابن الزبير، قال: حدثنا علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن. والإشكال في الإسناد الأول في ابن أبي جيد، حيث لم يوثق، ولم يُمدح، نعم أفاد السيد الخوئي أنه ثقة؛ لأنه شيخ من شيوخ النجاشي، حيث التزم بوثاقتهم جميعاً، وأنه لا يروي بلا واسطة إلا عن الثقة.

وهذا غير تام كما أوضحنا في محله. كما أن الإسناد الثاني مشتمل على ابن عبدون، وابن الزبير، وكلاهما لم يوثَّق. نعم يمكن التعويض، من خلال طريق الشيخ إلى سعد بن عبد الله الذي يروي عن أحمد بن الحسن، حيث يروي عن جماعة عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن الحسن. والحاصل: أن الرواية غير نقية رغم وصف بعضهم لها بالموثقة.

 


[1] لأولى الإتيان بها رجاءا . ( الإمام الخميني ) .* على تأمل والأحوط الترك والإتيان بها رجاءا وكذا في المسألة الآتية . ( آل ياسين ) .* عدم مشروعية نافلتهما لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .* الأحوط إتيانها رجاءا وكذا في صور المسألة الآتية . ( الحائري ) .* رجاءا وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها . ( الشيرازي ) .* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo