< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: فصل: في أحكام صلاة المسافر/ / القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

فصل في أحكام صلاة المسافر:

"مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى[1] وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب[2] أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة[3] إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة "[4]

قد عرفت أنه مع تمامية الشرائط الثمانية المتقدمة للسفر، فإنه يترتب: أولاً: أنه تسقط من الرباعيات النهارية، والليلية ركعتان، والأدلة في ذلك مضافاً إلى آية نفي الجناح أن تقصروا من الصلاة إن أنتم ضربتم في الأرض، الإجماع بكل أقسامه، والروايات المتظافرة، بل المتواترة، من قبيل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:" الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات"[5] ، إلى آخر الرواية، وغيرها من روايات أبواب صلاة المسافر. وثانياً: أنه تسقط النوافل النهارية، والروايات في ذلك كثيرة، منها صحيحة حذيفة بن منصور عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا:" الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : "الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث".[6]

أفاد (قده) أنه تسقط نافلة العشاء، وهي الوتيرة، وليست صلاة الولاية، وهو المشهور، بل ذكر في المنتهى نسبته إلى علمائنا، وادعى ابن أدريس الإجماع عليه، نعم ذكر الشيخ في النهاية جواز فعلها، وقواه في الذكرى، وبحثه موكول إلى محله.

- سقوط الصوم الواجب؛ لمكان الآية القرآنية { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[7] ، مضافاً إلى الإجماع والروايات الخاصة، من قبيل موثقة معاوية بن وهب، إلى أن قال: " إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا ، قال : قصر وأفطر ، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر ؟ قال : نعم هذا ( هما ) واحد ، إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت . ".[8]

وقد يُستدل لها برواية أبي يحيى الحناط قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة".[9] فإن المسؤول عنه وإن كانت النافلة النهارية، إلا أن جواب الإمام (ع) عام يشمل النوافل النهارية، والليلية باعتبار أن صلاتها تقصر.

- سقوط الصوم المستحب؛ لعموم موثقة معاوية بن وهب، ولمثل ما دل على أن ليس من البر الصيام في السفر، الشامل للواجب والمستحب، فإنها نافية لمشروعية طبيعي الصوم في السفر، سواء الواجب، أو المستحب. من قبيل ما في إسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (ع) أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، قال: "ليس من البر الصوم في السفر"[10] .

نعم يستثنى من ذلك جملة مواضع منها: صوم بدل الهدي، وقد دلت الآية القرآنية عليه. ومنها صوم ثلاثة أيام في المدينة في مسجد الرسول (ص)؛ لأجل قضاء الحاجة، بل يظهر من تلك الروايات أن يشرع نهار الأربعاء، والخميس والجمعة. ومنها صوم بدل البدنة، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب، ثمانية عشر يوماً.

ثم إن الساقط من النوافل خصوص النهارية، ونافلة العشاء على قول، وأما باقي النوافل، كنافلة الصبح، ونافلة الليل، وركعتي الشفع، وركعة الوتر، مضافاً إلى التطوع في النهار من الصلوات المستحبة غير الرواتب، فلا تسقط.

 


[1] الأقوى عدم سقوطها . ( الإصفهاني ) .* فيه إشكال . ( الحكيم ) .* الأحوط الإتيان بها رجاءا واحتياطا . ( الإمام الخميني ) .* في سقوطها إشكال والأحوط الإتيان بها رجاءا . ( الگلپايگاني ) .* مر أن الأحوط الإتيان بها رجاءا . ( الخوئي ) .* فيه إشكال كما مر سابقا فراجع . ( آقا ضياء ) .* في قوته نظر وفعلها رجاءا خال عن الإشكال . ( آل ياسين ) .* مر أن عدم السقوط أظهر . ( الجواهري ) .* قد مر أنه لو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا . ( الحائري ) .* مر أن الأقوى عدم السقوط والأحوط قصد الرجاء . ( الشيرازي ) .* بل الأقوى عدم السقوط ولكن يأتي بها رجاءا وهكذا صوم المستحب .( الفيروزآبادي ).
[2] مشروعية الصوم المستحب في السفر لا تخلو من قوة . ( الجواهري ).
[3] الأقوى عدم سقوطها . ( كاشف الغطاء ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo