< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 38/ كفاية التلفيق في التردد ثلاثين يوماً/ القاطع الثالث/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

 

مسألة 38 :

"يكفي في الثلاثين التلفيق [1] إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في إقامة العشرة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط".[2]

بعد أن ظهر أن المقصود باليوم هو بياضه، من طلوع الشمس إلى الغروب، أو من الفجر إلى الغروب، من دون دخول الليل في مفهوم اليوم، ومن ثم خرجت الليلتان المتطرفتان، الأولى والأخيرة، وأن دخول الليالي المتوسطة إنما لأجل اعتبار التوالي في الأيام من دون دخولها في حقيقته، وبعد أن اتضح أن المقصود باليوم هو ما يشمل مقدار اليوم، لا اليوم بحديّيته من طلوع الشمس أو الفجر إلى الغروب بالخصوص؛ لذا يُكتفى بالتلفيق بالنسبة لكسر يوم من كسر يوم آخر بالخصوص، لا من كسر ليل، وذلك فيما إذا كان تردده في أثناء اليوم، نظير ما تقدم بالنسبة لإقامة عشرة أيام.

نعم قد يُحتمل اختصاصه بخصوص اليوم بحديته من الطلوع إلى الغروب؛ لذا احتاط استحباباً بعدم الاكتفاء، وأنه يحتاط بالجمع بين القصر والتمام بعد تمامية كسر اليوم الثلاثين، وقبل تمامية يوم الثلاثين بلا كسر.

ومن ثم استشكل السيد البروجوردي هنا، وفي قاطعية الإقامة بكفاية التلفيق، وأن اليوم ظاهر في اليوم التام بالخصوص، لا بما يشمل مقداره، فلا كفاية لتلفيق كسر يوم من كسر يوم آخر.

 


[1] محل إشكال كما مر في الإقامة . ( البروجردي ) .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo