< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: القاطع الثالث التردد ثلاثين يوماً/الروايات/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

القاطع الثالث للسفر:

"الثالث: من القواطع التردد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة وعدمها [1] ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوماً ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام، سواء أقام فيه قليلا أو كثيراً، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة"[2]

التردد ثلاثين يوماً في موضع واحد محدد، فإذا تم الميقات أتم الصلاة حتى ولو كانت صلاة واحدة. ودليل ذلك تارة الإجماع المحصَّل، علاوة على الإجماع المدعى في كلمات كثير من الفقهاء، وأخرى الروايات المستفيضة، منها: صحيحة زرارة " أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدرِ ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك"[3]

ومنها: صحيحة الخزاز عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال:" فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت : ذلك"[4]

ومنها: صحيحة ابن وهب " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر وإن أقمت تقول : غداً أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة"[5]

ومنها: رواية أبي بصير: " إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم ( بلغ ) الشهر فأتم الصلاة والصيام ، وإن قلت : أرتحل غدوة"[6]

ومنها: صحيحة أبي ولاد الحناط:" إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ، فما ترى لي أتم أم أقصر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانوِ المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنوِ المقام عشراً فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة"[7]

ومنها: صحيحة محمد ابن مسلم قال: " سألته عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتم".[8]

 


[1] وأما مع العزم على المسافرة والتردد في يوم الخروج فيقصر إلى ثلاثين يوما . ( الجواهري ) . * هذا ممنوع إذا كان التردد بين البقاء دون العشرة في المنزل والمسافرة . ( الحكيم ).
[2] العروة الوثقى -السيد اليزدي -ج3 -ص503 -504.
[3] وسائل الشيعة (الإسلامية) -الحر العاملي -ج5 -ص526.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo