< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الصورة الثالثة والرابعة من المسألة34/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

وأما الصورة الثالثة:

وهي ما لو كان العدول بعد تمام الصلاة وقبل قضاء الأجزاء المنسية من سجدة وتشهد، فهل يكون العدول بعد الفريضة بتمام؟ ويكون حكمه البقاء على التمام؟ أو يكون من العدول قبل الإتيان بفريضة بتمام؟، فيكون العدول نافياً لنية الإقامة وموجباً للرجوع إلى القصر، وهذا يرتبط بكون الإتيان بالأجزاء المنسية بعد تمام الفريضة هل هو من باب القضاء؟ كما أفاد الماتن؟ بحيث يكون قد تعلق به أمر مستقل عن الأمر بالصلاة ومفصول عنه يوجب عليه قضاء الأجزاء المنسية بعد الإتيان بالواجب، لا ربط لامتثال هذا الأمر ومخالفته بصحة العمل المأتي به، وعدم صحته؟ أو أن نفس الأمر الذي تعلق بالمركب استقلالا تعلق بالأجزاء ضمناً، غايته أن موقعها كان داخل المركب، ومع نسيانها تغير موقعها وتبدل إلى خارج المركب، فكان الجزء موقعه ومحله داخل المركب، ولكن لمكان النسيان والتذكر بعد الإتيان بالمركب صار موقعه خارج المركب، بحيث لو لم يأتِ به لم تفرغ ذمته، ويكون تركه العمدي خارج المركب قادحاً في صحته.

فلو كان المختار الثاني سوف يصدق أن العدول كان قبل الإتيان بفريضة بتمام، وقد وقع أثناء الصلاة ولم يكن العدول من بعد ما أتى بصلاة بتمام، فيكون نافياً لما تقتضيه نية الإقامة، من وجوب التمام. وهذا بخلافه على الأول، سوف يكون العدول بعد الإتيان برباعية بتمامه، فيكون حكمه البقاء على التمام فيما يأتي من صلوات. والحاصل: أنه كلما صدق عليه أنه عدل بعد أن صلَّى فريضة بتمام، فإن حكمه البقاء على التمام، وإن كان قبل ذلك رجع إلى القصر، ومقامنا يرتبط بكون الأجزاء المنسية أجزاء للصلاة، أو أنها واجبات مستقلة، فعلى الأول سوف يكون العدول قبل أن يصلي فريضة بتمام، فلذا يكون حكمه الرجوع إلى القصر، بخلافه على الثاني.

وأما الصورة الرابعة:

فيما لو كان العدول بعد الصلاة وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط، أو في أثنائها، فإن صلاة الاحتياط لو كانت جزءاً من الصلاة ومتممة للنقص على تقدير وجوده رغم توسط التسليم وتكبيرة الإحرام، فإنه يكون زيادة في المكتوبة، غير مبطل لشمول المخصص في أدلة الزيادة، وأنه غير موجب لبطلانها إستطراقاً لسلامة الصلاة وحفظها عن الزيادة أو النقصان في ركعاتها، وعليه: سوف يكون العدول قد وقع قبل أن يصلي فريضة بتمام، أي يكون من العدول المنافي لأثر نية الإقامة وموجباً للرجوع إلى القصر، رغم بنائه على الأكثر، كالأربع؛ لأنه بناءاً عملي لا أن ما بيده صارت أربعة واقعاً، وهذا بخلاف ما لو بنينا على أن ركعة الاحتياط واجب مستقل بعد الإتيان بالعمل، وأن الشارع قد حكم بأن الركعة المشكوكة هي الرابعة، وأما صلاة الاحتياط فواجب مستقل عن الصلاة ومنحاز وأجنبي عنها، بحيث لا يضر الالتفات والحدث المتخلل بهما، وليست بجزء شُرِّع لتدارك النقص، وعليه: يكون قد صلى بفريضة بتمام، ويكون العدول بعد ذلك لا ينفي نية الإقامة، بل يبقى على التمام.

والأول هو الأوفق؛ لأن احتمال نقص الركعة موجب لاحتمال عدم صدق أنه صلى فريضة بتمام، فلا يكون العدول بعد أن صلى فريضة بتمام، وإنما قبله، وفي مثله يكون حكمه الرجوع إلى القصر؛ لإبطال العود لما تقتضيه نية الإقامة من وجوب التمام.

والماتن احتاط استحبابا في الصورتين الثالثة والرابعة بالجمع ما بين القصر والتمام.

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo