< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 34 صور العدول عن الإقامة بعد الصلاة/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 34:

"إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط [1] أو في أثنائها إذا شك في الركعات، وإن كان الأحوط فيه[2] الجمع بل وفي الأجزاء المنسية[3] " [4]

يستعرض الماتن صوراً للعدول، كالعدول قبل الإتيان بالسلام الأخير، لكن بعد الإتيان بالسلام الواجب، وكذا العدول قبل الإتيان بسجدتي السهو فيما لو ثبتتا عليه، ولكن بعد الإتيان بالصلاة، ومثله فيما لو كان العدول قبل الإتيان بالأجزاء المنسية، لكن بعد تمام الصلاة، وكذا ما لو كان العدول بعد الصلاة لكن قبل، أو في أثناء صلاة الاحتياط، وقد حكم الماتن في تمام هذه الصور بالبقاء على التمام، نعم احتاط استحبابا بالجمع في الصورتين الأخيرتين.

أما الوجه في حكم الصورة الأولى: فإن المحلِّل هو السلام الأول وبه يخرج عن الصلاة، وهو جزء من الصلاة، وأما السلام الثاني فإنه واقع خارج الصلاة، وإن احتاط بعض المعاصرين بالإتيان به وعدم الاكتفاء بالسلام الأول، وعليه: فيصدق أن العدول حصل بعد أن صلى فريضة بتمام، وعليه: فحكمه البقاء على التمام، وإن عوده عن نية الإقامة لا يكون نافياً لما تقتضيه نية الإقامة من وجوب التمام على المسافر.

وهكذا حكم الصورة الثانية: ما لو كان العدول بعد الصلاة ولكن قبل الإتيان بسجدتي السهو، فيما لو وجبتا عليه، فإن غايته أن سجود السهو واجب منحاز عن الصلاة، ومستقل عنها، وإن كان حصول الموجب لها في أثناء الصلاة.

والحاصل: أنه يصدق أن العدول كان بعد الإتيان بفريضة واحدة بتمام، رغم أنه بقي عليه سجدتا السهو، فلا يكون هذا العدول نافياً ولا مبطلاً لنية الإقامة، وما تقتضيه من وجوب التمام.

 

 


[1] فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني). * فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة. (آل ياسين). * الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. (البروجردي). * الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ. (الحكيم). * الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض. (الإمام الخميني). * إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر. (الخوئي). * الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين والأربع. (الجواهري).
[2] لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي). * لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية. (الخوانساري). * لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا ويبقى عليه. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها. (الخوئي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo