< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 33/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 33:

"إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال، وإن كان لا يخلو من قوة[1] خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات[2] لا الأصول العملية"[3] .

يذكر الماتن ما لو نوى الإقامة، ثم عدل عنها بعد خروج الوقت، وشك في أنه أتى بالرباعية داخل الوقت؟ أو لم يأتِ بها؟، وقد أفاد (قده) بأنه يبني على الإتيان بها داخل الوقت، ومن ثم استشكل في كفاية ذلك للحكم بكون العدول بعد الإتيان برباعية، حتى لا يكون رافعاً لنية الإقامة الموجبة للتمام على المسافر، ثم استقوى ذلك، لا سيما بناءاً على أن قاعدة حيلولة الوقت هي أمارة، وليست أصلاً.

ولعلَّ منشأ الإشكال بنظره (قده) هو أن مفاد قاعة حيلولة الوقت هو نفي الإعادة، لا البناء على الإتيان بالصلاة داخل الوقت، فلا يصدق أن العدول كان بعد الإتيان بالرباعية، وإنما قبل الإتيان بها، فيكون رافعاً لما توجبه نية الإقامة من إتمام الصلاة على المسافر، رغم الحكم بنفي الإعادة، عملاً بمفاد دليل قاعدة الحيلولة، وهي صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (ع) في حديث قال:" متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت "[4] . فالصحيحة ناظرة إلى الحكم بنفي الإعادة فقط من دون الحكم بالإتيان بها في وقتها، فلا يكون العدول بعد الإتيان بالرباعية، ولو تعبداً، لا سيما مع وجود استصحاب عدم الإتيان، فلذا يكون رافعاً لما تقتضيه نية الإقامة من وجوب التمام على المسافر.

إلا أنه قد يُدعى تارة بأن المفاد بهذه الصحيحة محكوم بوجود المشكوك تعبداً، بحيث يكون نفي الإعادة من آثار هذا الوجود التعبدي، وإلا فإنه لا مزية لنفي الإعادة بالخصوص فيكون العدول خارج الوقت بعد الإتيان برباعية تعبداً داخل الوقت، ومن آثار ذلك ألا يجب عليه القضاء خارج الوقت؛ لمكان التعبد بالإتيان بها داخل الوقت، ويبقى على التمام إلى أن يُنشأ سفراً جديداً.

وأخرى بإرجاع قاعدة الحيلولة إلى قاعدة التجاوز، بحيث يكون التجاوز عن الوقت في قاعدة الحيلولة وزان التجاوز عن المحل في قاعدة الحيلولة بعد أن كان الشك فيهما متعلقاً بأصل الوجود بنحو مفاد كان التامة موجباً للكاشفية عن الإتيان بالعمل في وقته، وقد قام الدليل على حجيتها على ضوء الأخبار الدالة في هذه الموارد من تجاوز المحل أو الوقت على إلغاء الشك ، فيكون مفادها جعل الحجية لها كالحجية المجعولة في باب الأمارات، فحتى مع عدم وجود مثل صحيحة زرارة والفضيل، فإن إطلاقات أدلة قاعدة التجاوز تشمل المورد، حيث يكون الشك بعد الوقت شكاً في وجود الشي بعد مضي محله، فإن محله ما قبل خروج الوقت، وكأنه خرج من شيء ودخل في غيره، نظراً لما بينهما من ترتب موجب للخروج عن المحل، وهو الوقت. والحاصل: أنه يكون نظر دليل قاعدة التجاوز للتعبد بوجود المشكوك مطلقاً، ومنه المقام، لأنه شك في وجود شيء بعد مُضي محله، فإن محله داخل الوقت، وبعد خروج الوقت يكون قد تجاوز المحل، وهذا التعبد لغرض ترتيب جميع الآثار، والتي منها نفي الإعادة والحكم بكون الرجوع عن الإقامة بعد الإتيان بالرباعية ولو تعبداً، فلا يكون نافياً لنية الإقامة الموجب لتمام الصلاة على المسافر.


[1] بل لا يخلو من ضعف والمبنى الذي أشار إليه كما ترى. (آل ياسين).* في القوة إشكال والأحوط الجمع. (الإمام الخميني).
[2] لا يظهر وجه الخصوصية. (الحكيم). * لا أثر لكون القاعدة من باب الأمارات أو الأصول في المقام. (الخوئي). * هذا المبنى في الشك بعد الوقت ضعيف لكن الرافع لحكم التمام وهو الرجوع قبل الصلاة مشكوك فيحكم ببقائه. (الگلپايگاني). * لكنه في الشك بعد الوقت ضعيف ومع هذا فلا أثر له في المقام. (النائيني).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo