< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

41/01/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: دعوى عدم معارضة الاستصحابين ومناقشتها/ المسألة 31/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ودعوى: أن استصحاب عدم العدول إلى حين الإتيان بالرباعية لا يصلح لمعارضة استصحاب عدم الإتيان بالرباعية إلى حين العدول حتى يسقط بالمعارضة الداخلية، فلا تصل النوبة إلى المعارضة الخارجية مع قاعدة الفراغ، وذلك لتقدم القاعدة على استصحاب عدم العدول بنكتة الحكومة ففي المرتبة السابقة سوف تحصل المعارضة بين استصحاب عدم الإتيان بالرباعية إلى حين العدول وقاعدة الفراغ، لكونهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولا مجال لاستصحاب عدم العدول؛ لكونه محكوماً لقاعدة الفراغ، وبعد التساقط تصل النوبة إلى استصحاب عدم العدول إلى حين الإتيان بالرباعية، وهذه هي فذلكة نجاة الأصل الطولي.

فيها: أولاً-أنه لا حكومة للقاعدة على استصحاب عدم العدول بعد توافقهما في النتيجة، أعني الحكم بصحة الرباعية المأتي بها، في حين أنه يُشترط في الحكومة ثبوت الاختلاف والتنافي بين الحاكم والمحكوم؛ لأن ذلك مقتضى الحكومة القائمة على أساس القرينية الشخصية المشترطة لنحو تنافٍ بين القرينة وذي القرينة، وإلا فلا محصل ولا موضوع للتقدم بملاك الحكومة.

وثانياً-أن استصحاب عدم الإتيان بالرباعية لا يصلح لمعارضة القاعدة، فإنه بمعزل عن القاعدة قد ابتلي بالمعارضة الداخلية مع استصحاب عدم العدول، وهذا بخلاف القاعدة، فإنها تامة في نفسها من دون الابتلاء بالمعارض من سنخها أو غير ذلك، وليس لها إلا معارض واحد، فهي تامة في نفسها، وأما استصحاب عدم الإتيان بالرباعية سواء جرت القاعدة، وبالتالي ابتلى بالمعارضة معها، أو لم تجرِ هو مبتلٍ بالمعارضة الداخلية مع ما هو من سنخه، أعني استصحاب عدم العدول إلى حين الإتيان بالرباعية.

وإن شئت قلت: المعارضة ما بين القاعدة واستصحاب عدم الإتيان بالرباعية فرع تمامية مقتضي الحجية فيهما وهو الظهور الإطلاقي في دليل الحجية في كل منهما بمعزل عن الآخرة، ليكون جريان كل منهما دون الآخر ترجيحاً بلا مرجع، ومع الآخر ترخيصاً في المخالفة القطعية، فيتعارضان في الحجية، حيث إنهما من سنخين مختلفين، وفي الفرض يكون مقتضى القاعدة تاماً بمعزل عن الاستصحاب في الطرف الآخر، في حين أن مقتضي الاستصحاب في ذلك الطرف غير تام بمعزل عن القاعدة، لعدم الظهور الإطلاقي لدليله، وذلك لابتلائه بالإجمال الداخلي كما عرفت، الموجب للإجمال وعدم انعقاد الإطلاق في دليل الاستصحاب ليشمل شيئاً من الطرفين.

والحاصل: أن استصحاب عدم الإتيان بالرباعية لا يعارض القاعدة في الطرف الآخر؛ لأن جريانه في طول جريانها، لأن حجية الاستصحاب للطرف الآخر، فرع عدم شموله لهذا الطرف، وهو فرع عدم جريان القاعدة فيه، فلا يمكن أن يكون معارضاً معها، أي أنه مديون في جريانه للقاعدة حتى تمنع عن جريان الاستصحاب في الطرف الأول، فلا يصلح للمعارضة معها.

ثم إنه مع اختصاص قاعدة الفراغ بالجريان للحكم بصحة الرباعية المأتي بها ظاهراً، دون الاستصحاب في الطرف الآخر، وقد بنينا على أن الحكم بالبقاء على التمام بعد نية الإقامة هو الإتيان برباعية صحيحة ولو ظاهراً، فقد نقَّح بذلك موضوع وجوب البقاء على التمام إلى أن يُنشأ سفراً جديداً، لا أن الحكم هو القصر فيما يستقبله من صلوات باعتبار أن قاعدة الفراغ تعالج المشكلة بلحاظ ما مضى، أعني صحة الرباعية المأتي بها، لا فيما يأتي من صلوات؛ لأن البحث في الحكم بالبقاء على التمام موضوعه صحة الرباعية المأتي بها استناداً لقاعدة الفراغ، ولولا ذلك فإن مقتضى القاعدة وجوب إعادة الرباعية القصر والجمع بينه وبين التمام فيما يأتي إلى أن يتلبس بسفرٍ جديد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo