< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 31/ لو نوى الإقامة ثم أتى برباعية تامة وعدل عن نية الإقامة، إلا أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 31:

"إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما[1] رجع إلى القصر[2] مع البناء على صحة الصلاة[3] لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك[4] "

لو نوى الإقامة ثم أتى برباعية تامة وعدل عن نية الإقامة، إلا أنه لم يعلم المتقدم من المتأخر، فلو كان العدول متقدماً على الصلاة التامة رجع القصر، ولو كان المتقدم الصلاة التامة، ثم حصل العدول بعدها فإنه يبقى على التمام إلى أن يُنشأَ سفراً جديداً، وقد أفتى (قده) بصحة ما أتى به من صلاة استنادا إلى قاعدة الفراغ، للشك في صحة العمل بعد الفراغ عنه، فيكون مورداً لها، وأما بالنسبة لما يأتي من فرائض، فإنه حكم بالقصر، وذلك لأن الموضوع لوجوب البقاء على التمام بعد العدول الإتيان بصلاة رباعية تامة، مع فرض نية الإقامة، وبما أن ذلك مشكوك في الفرض، فيكون المرجع استصحاب عدم الإتيان برباعية تامة إلى حين العدول، وبالتالي حصول العدول قبل الإتيان بها، فتكون وظيفته العود إلى القصر.

وأورد: بأنه يلزم من إجراء كل من قاعدة الفراغ للحكم بصحة الصلاة السابقة، واستصحاب عدم الإتيان بالصلاة إلى حين العدول، الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، السابقة أو الآتية، إذ العدول إن كان قبل الإتيان بالرباعية فالصلاة السابقة باطلة، و لا محصل لقاعدة الفراغ، وإن كان بعد الإتيان بالرباعية، فالصلوات الآتية محكومة بالتمام بمقتضى صحيحة أبي ولاد، فالحكم بالقصر باطل، فالجمع بين صحة الصلاة استنادا لقاعدة الفراغ والرجوع إلى القصر استنادا إلى الاستصحاب منافٍ للعلم الإجمالي ببطلان: إما الصلاة السابقة، أو بطلان دعوى القصر في الصلوات الآتية؛ لاستلزام الأصليين المخالفة القطعية. هذا فيما إذا كانت الصلوات اللاحقة غير مترتبة على السابقة. وأما إذا كانت مترتبة عليها فلا يستلزم مخالفة العلم الإجمالي، وإنما التفصيلي للعلم تفصيلاً ببطلان الصلاة اللاحقة في المترتبتين على كل حال، إما لبطلان السابقة فتبطل اللاحقة المترتبة عليها؛ لاختلال الترتيب الذي هو شرط في اللاحقة، أو لبطلان اللاحقة فاللاحقة معلومة البطلان على كل حال، إما لاختلال شرط، أو لفقد جزء.

والخلاصة: أن المعارضة متحققة ما بين قاعدتي الفراغ والاستصحاب، والمرجع أصالة الاشتغال، فلا بد من إعادة السابقة قصراً والجمع بين القصر والتمام في الصلوات الآتية إلى أن يُنشأَ سفراً جديداً.

هذا كله مع الجهل بتاريخهما دون العلم بتاريخ أحدهما كما عرفت. وعلى مبنى من يرى أن الحادثين المسبوقين بالعدم ويُشك في المتقدم والمتأخر منهما يجري استصحاب العدم في كل منهما، إلا أنهما يسقطان بالمعارضة. وأما على مبنى عدم المعارضة فيما بين الاستصحابين، وأن الجاري خصوص استصحاب عدم العدول إلى حين الإتيان بالرباعية التامة، فإنه يبني على صحة الصلاة السابقة، وعلى وجوب التمام في الصلوات الآتية إلى أن يُنشأ سفراً جديداً.

وذلك: أن موضوع الحكم بالبقاء على التمام إلى أن يتلبس بسفرٍ جديد، مركب من ذات جزئين، بلا اعتبار الاقتران والتقيد هو الإتيان برباعية تامة، زائد قصد الإقامة، والأول محرز بالوجدان، والثاني يُحرز بالتعبد الاستصحابي، وهو استصحاب عدم العدول عن قصدها إلى حين الإتيان بالرباعية، وبذلك نحرز كلا الجزئين ويترتب الحكم، أعني البقاء على التمام. وأما الصلاة السابقة فمحكومة بالصحة.

 

 


[1] عن الإقامة. (الفيروزآبادي).
[2] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[3] بل لا يخلو من ضعف والمبنى الذي أشار إليه كما ترى. (آل ياسين (.* في القوة إشكال والأحوط الجمع. (الإمام الخميني (.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo