< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 30/ ما لو نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في كون العدول بعد الإتيان بصلاة تمام / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 30:

"إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر"[1] .[2]

ما لو نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في كون العدول بعد الإتيان بصلاة تمام، وبالتالي يبقى على التمام إلى أن يُنشأَ سفراً جديداً، وقد أفتى (قده) بالرجوع إلى القصر بعد عدوله هذا، استنادا إلى عدم الإتيان بصلاة تمام، وما ذكره تام؛ لإحرازه بالوجدان العدول عن قصد الإقامة، وحيث لا يعلم بإتيانه برباعية قبل العدول، فإن مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان برباعية تامة، لا قاعدة الاشتغال، فإن مفادها شغل الذمة بالرباعية لا عدم الإتيان بها، والذي ينفعنا في المقام الثاني دون الأول، وبذلك نحرز موضوع الرجوع إلى القصر المركب من جزئين، أحدهما عدم الإتيان بالرباعية الصحيحة المحرز بالاستصحاب، والعدول عن قصد الإقامة المحرز بالوجدان، وبضم أحدهما للآخر يلتئم موضوع الرجوع إلى القصر.

وقد خالف في ذلك كل من الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد الكلبيكاني، حيث ذهبا إلى وجوب التمام، ولعل نظرهما في ذلك إلى ما في صحيحة أبي ولاد الوارد فيها: وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام، فلم تصلِ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم، إلى أن قال: وإن لم تنوِ المقام عشراً فقصر ما بينك وبين شهر، حيث كان موضوع القصر أخذ على نحو التقييد، لا التركيب، وأنه لا بد علاوة على إحراز ذات الجزئين من العدول وعدم الإتيان برباعية تامة من اتصاف العدول بكونه قبل الإتيان بالرباعية، لا بعده، والاستصحاب لا يحرز الاتصاف بهذا إلا بنحو المثبتية.

وفيه: أن في التمسك بإطلاق مفهوم الشرطية الأولى غنى عن ذلك، وأنه يكفي إحراز ذات الجزئين من دون قيد الاتصاف.

وقد يُدّعى: أن المقام مورد لجريان الأصل الحكمي، وهو استصحاب وجوب التمام، حيث كان يجب عليه التمام عند نية الإقامة، والآن بعد العدول والشك في كونه قبل الإتيان برباعية تامة أو لا؟ فيستصحب وجوب التمام عليه.

وفيه: أن المقصود ليس استصحاب أصل التمام، وإنما البقاء على التمام، وليس موضوعه مجرد نية الإقامة، إنما زائد عدم العدول عنها مع عدم الإتيان برباعية، وإن شئت قلت: أن استصحاب عدم الاتيان برباعية الأصل الموضوعي مقدم على استصحاب وجوب التمام الحكمي؛ لتقدم الأصل السببي، والمعالج للشك في مرحلة السبب والموضوع على الأصل المسببي، والمعالج للشك على مستوى الحكم.

 

 


[1] بل يتم. (الحائري)* بل يتم على الظاهر. (الگلپايگاني).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo