< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: تطبيق المسألة 29/ ما لو كان عليه صوم واجب معين غير شهر رمضان وجب الإقامة/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

المسألة 29:

"إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر[1] وصيرورتها قضاء إشكال[2] فالأحوط [3] عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر [4] لإدراك الصلاتين في الوقت[5] ".

 

 


[1] في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا. (آقا ضياء).
[2] جواز الإقامة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).* ضعيف. (الحكيم).
[3] وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء)* الأولى. (الفيروزآبادي)* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[4] الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا. (الحائري).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo