< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 29/ ما لو كان عليه صوم واجب معين غير شهر رمضان وجب الإقامة/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

وأما الصورة الثانية:

فأورد بعض شراح المتن بأنه: لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإقامة، بل لا بد من الجزم، وذلك لكونه مسافراً والوقت المتبقي يستع للظهرين قصراً، فالأمر بهما معاً فعلياً، تبعاً لفعلية موضوعه، فكان مخاطب بوجوب الإتيان بهما معاً وبقصد الإقامة يكون قد فوّت الغرض اللزومي بإعدام موضوعه وتبديله بموضوع آخر، حيث يكون قد قلب الوقت المشترك إلى وقت مختص بخصوص العصر، فيكون تعجيزاً بسوء اختياره لنفسه عن امتثال الظهر قصراً المحكوم بقبحه عقلاً، فقد عجز نفسه بسوء اختياره، حيث بدل الموضوع وأعدم السفر الذي هو موضوع القصر، والذي على أساسه كان يمكنه الإتيان بالظهر أداءاً. فيكون تفويتاً للمصلحة اللزومية اختياراً، ولذا تحرم عليه الإقامة في الفرض، إلا من ضرورة.

وفيه: أن التفويت المحرم إنما هو ترك الظهر قصراً في ظرف الفراغ عن وجوبه، وأما تبديل الموضوع من مسافر وظيفته القصر إلى مقيم وظيفته التمام فليس من التفويت المحرم، وإن استلزم صيرورة الوقت المتبقي من مختصات العصر بعد أن كان مشتركاً، وصيرورة الظهر قضاءاً بعد أن كانت أداءاً قصراً، فقد ترك الظهر قصراً غير المفروغ عن وجوبه، لانقلاب الوظيفة من القصر إلى التمام بعد أن بدل الموضوع من مسافر إلى مقيم، وبالتالي انقلاب الوقت من مشترك بين الظهرين إلى مختص بخصوص العصر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo