< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 29/ ما لو كان عليه صوم واجب معين غير شهر رمضان وجب الإقامة/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

المسألة 29:

"إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر[1] وصيرورتها قضاء إشكال[2] فالأحوط [3] عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر [4] لإدراك الصلاتين في الوقت[5] ".

لو لم يبقَ من الوقت إلا أربع دقائق مثلاً بمقدار أربع ركعات، وقد ذكر صورتين:

الأولى-ما لو كان عليه الظهران، وكان مسافراً، فكان الوقت المتبقي مشتركاً بين الظهرين، وليس مختصاً بالعصر، وقد استشكل (قده) في جواز الإقامة؛ لاستلزامها تفويت الظهر وصيرورتها قضاءاً بدل الأداء، إلا إذا أضطر إليها.

الثانية- نفس الفرض ولم يبقَ لديه سوى أربع دقائق، وكان الوقت مختصاً بالعصر أداءاً تامة، وكانت الظهر قضاءاً، فإنه لا يجب عليه السفر لتبديل الموضوع من الحاضر المخاطب بالتمام، ولذا كانت الأربع دقائق المتبقية من مختصات العصر إلى المسافر المخاطب بالقصر، بحيث سوف تتسع الأربع دقائق لكل من الظهرين، فقد أفتى بعدم وجوب السفر والتلبس به لاسترجاع وقت الظهر قصراً، وهذا الذي ذكره في الصورة الثانية على وفق القاعدة، فإنه لا يجب على المكلف تبديل الموضوع وقلب الوظيفة من تمام إلى قصر، لإدراك وقت الظهر قصراً بعد أن كان الوقت المتبقي من مختصات العصر، فإنه لا يجب عليه التصدي لإحداث تكليف جديد بإيجاد موضوعه، أو فقل: بتبديل في الموضوع بعد أن لوحظ في لسان الدليل على نحو مفروغ الحصول، بل ليس مطالباً إلا بامتثال الواجب، وهو الإتيان بصلاة العصر تماماً، وأما الظهر فالتامة غير قادر على امتثالها؛ لفرض ضيق الوقت، وكونه الوقت المختص بالعصر، والقصر غير مكلف بها؛ لمكان حضوره وعدم سفره، وقد عرفت أنه لا يجب عليه التصدي لتبديل الموضوع من حضر إلى سفر حتى يقلب الوظيفة من تمام إلى قصر، وبالتالي أتاح الوقت للظهر أداءاً لكن قصراً.

 

 


[1] في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا. (آقا ضياء).
[2] جواز الإقامة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).* ضعيف. (الحكيم).
[3] وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء)* الأولى. (الفيروزآبادي)* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[4] الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا. (الحائري).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo