< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:تطبيق المسألة 25 وتعليقات المراجع / ما لو بدا للمقيم المحكوم بوجوب التمام السفر، فخرج عن محل إقامته ثم بدا له بعد الخروج العود إلى محل الإقامة واستئناف الإقامة / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 25:

"إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلى حال العزم على العود، ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى[1] قصرا، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة[2] لأن المفروض الإعراض عنه، وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا "[3] .

 


[1] لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الحائري)* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[2] فيما إذا تردد قبل بلوغ الأربعة يتم على الأقوى إلا إذا أنشأ السفر عند العود بأن كان محل الإقامة في طريقه أو عند خروجه عن محل الإقامة إذا لم يكن في طريقه. (الحائري). * إن كان ما بقي من الذهاب أربعة أو أزيد وإلا فالأحوط الجمع في الذهاب وكذلك في المقصد ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا. (الگلپايگاني). * هذا إذا كان رجوعه إليه من حيث إنه أحد منازله في سفره وأما في غيره كمن قصد المقام في النجف ثم خرج إلى الكوفة قاصدا للمسافة فبدا له ورجع للزيارة ناويا للعود إلى سفره من طريق الكوفة فالبقاء على القصر فيه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوئي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo