< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الصورة السابعة من المسألة 24 / أن يكون متردداً أو ذاهلاً وغافلاً وهو في المقصد، في العود إلى محل الإقامة / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

الصورة السابعة:

أن يكون متردداً أو ذاهلاً وغافلاً وهو في المقصد، في العود إلى محل الإقامة، وقد احتاط بالجمع في الحالات الأربعة، إذا عاد إلى محل الإقامة إلى أن يعزم على إنشاء سفرٍ جديد إلى بلده.

وفرض المسألة ما لو كان عازماً على السفر إلى كربلاء، وكان له طريقان، أحدهما من المقصد مباشرة، والآخرة عن طريق العود إلى محل الإقامة، وكان متردداً في اختيار أي من الطريقين مع عزمه على السفر، نعم عبارته في آخر هذه الصورة يحتمل التردد بين الإقامة والسفر إلا أن الظاهر منها أن ذلك في محل الإقامة لا في المقصد.

وقد عرفت أنه احتاط بالجمع ما بين القصر والتمام، وقد أورد عليه في كلمات الشراح ما حاصله: أنه لم يظهر وجه للتوقف في الفتوى، ومن ثم الاحتياط، بل اللازم هو الحكم بالتمام في المواضع الأربعة، لوحدة المناط، فإنه مع التردد في العود وعدمه حيث كان مرجعه إلى التردد في السفر، فإن معناه أنه لم يُنشأ فعلاً سفراً جديداً، فلم يخرج عن محل الإقامة قاصداً للسفر ومعرضاً عنه، ومثله تكون وظيفته التمام؛ لتعليق القصر على قصد السفر الفعلي، وهو غير متحقق في الفرض، وبالتالي لم يظهر وجه الفرق بين هذه الصورة وسابقاتها التي حكم فيها بالتمام، مع أن الملاك فيهما واحد، وهو أن من كان مقيماً في محل وقد أتى برباعية تامة، فإن حكمه التمام إلى أن يُنشأ سفراً جديداً بجميع شروطه، وما لم يتحقق ذلك يبقى على التمام، وهذا حاصل في المقام.

أقول: فرض هذه الصورة أنه كان عازماً على السفر على كل حال، إلا أنه متردد بين الخروج مباشرة من المقصد إلى بلده، أو من خلال العود إلى محل الإقامة التي لم يخرج منه إلى المقصد معرضاً عنه، نظير ما تقدم في الصورة الرابعة والتي حكم فيها بالتمام في المواضع الأربعة، والتردد في العود وعدمه مآله على تقدير عدمه السفر إلى بلده من المقصد من دون المرور بمحل الإقامة، فيكون من المسافة التلفيقية، فإن قلنا: بمقالة الماتن من كفاية مطلق صور التلفيق، فيُحكم بمثله بوجوب القصر، حيث تكون ملفقة من ذهاب بفرسخ من محل الإقامة إلى المقصد وإياب من المقصد إلى بلده بسبعة فراسخ، وعلى فرض العود إلى محل الإقامة، فحيث لم يكن خروجه بنية الإعراض عن محل الإقامة، فيكون محكوماً في المواضع الأربعة بالتمام، وحيث أنه مردد بين العود وعدمه فهو مردد بين من وظيفته القصر والتمام، فلذا احتاط بالجمع. والحاصل: أنه لا يستلزم التردد في العود وعدمه التردد في السفر، بل هو عازم على السفر، وإنما متردد في سلوك طريق المقصد أو سلوك طريق محل الإقامة، وبالعود عليه.

ودعوى: أنه كان يجب عليه التمام، والآن يُشك فيستصحب وجوب التمام.

فيها: أنه مع التردد في العود إلى محل الإقامة وعدمه، فلا إحراز لوحدة الموضوع في القضية المتيقنة، كما لا يخفى على المتأمل، فلا يجري الاستصحاب.

ثم إن ما تقدم من الصور إنما يتم فيما لو بدا له الخروج إلى ما دون المسافة إما بعد تحقق العشرة، ولو لم يأتِ برباعية صحيحة، أو بعد الإتيان برباعية تامة، سواء كان رجوعه إلى محل إقامته ليومه أو ليلته أو بعد عدة أيام، فإن ذلك كله لا يقدح فيما هو الأثر المترتب على تعنونه بعنوان المقيم، أعني وجوب التمام عليه رغم أنه مسافر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo