< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/07/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: القول بوجوب التمام في الجميع حتى ينشأ سفراً جديداً الصورة الثالثة من المسألة 24 /قصد العود إلى محل الإقامة كمنزل من منازل الطريق / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

بل قد يُدعى وجوب التمام حتى في الإياب ومحل الإقامة، تمسكاً بصحيحة أبي ولاد، وأن المقيم في بلد محكوم بالتمام حتى يخرج منه، ولا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا بالسفر، ولا يصدق إلا بالخروج عن نفس البلد، والإياب وإن صدق عليه السفر، إلا أن صدق ذلك عليه يكون من المقصد، لا من محل الإقامة، فلا يقصر فيه لانحصار موجب القصر بسفر خاص، وهو الذي مبدأه نفس البلد، كما يظهر من قوله (ع) في الصحيحة: حتى يخرج، أي عن محل الإقامة. والحاصل: أنه يتم أيضاً في كل من الإياب من المقصد ومحل الإقامة علاوة على الإتمام في الذهاب والمقصد.

وفيه: أن لا ظهور في الصحيحة في اختصاص الغاية بما لو كان مبدأ السفر محل الإقامة، وإنما الذي يظهر منها هو التلبس بخروج سفري، حتى لو كان مبدأه مكاناً آخر غير محل الإقامة، فلا محصل لدعوى وجوب التمام عليه؛ لأنه ليس سفراً من ممحل الإقامة، فإن الغاية مطلق الخروج إلى المسافة، سواء كان محل الإقامة أو من مكان آخر. لا سيما أن إطلاقات القصر على المسافر شاملة للمورد، خرج عنها محل الإقامة ويبقى غيره تحتها، وعليه: فالخارج من المقصد قاصداً وطنه عن طريق محل الإقامة بوصفه أحد منازله في سفره الجديد، أي قاصد للمرور بمحل الإقامة، هو مسافر محكوم بوجوب القصر بمقتضى الإطلاقات التي لا مقيد لها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo