< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: القول بالتفصيل الصورة الثالثة من المسألة 24 /قصد العود إلى محل الإقامة كمنزل من منازل الطريق / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

وقد أورد على هذا التفصيل بدواً بأن جعل الشروع في الإياب شروعاً في السفر يتوقف على ضم الإياب إلى الخروج الثاني عن محل الإقامة، واعتبارهما سفراً واحداً، وهذا غير مطرد في جميع صور المسألة على ما سوف يأتي في الصورة الرابعة.

وفيه: أن عدم الصدق من باب المسامحة، إذ لا شك في كون المسافر عند شروعه في الإياب قاصداً السفر إلى بلده حقيقة، غايته ومن باب المسامحة يُقال: أنه ذاهب إلى محل إقامته، لا إلى بلده، ولا يكون مدار الحكم عليه كمن خرج إلى صيدا، وهي على بعد ثلاث فراسخ، واضطر نتيجة الطريق الممنوع من الالتفاف إلا على بُعد أربعة فراسخ، فإن عوده من على رأس الأربعة فراسخ إلى مقصده على رأس الثلاثة فراسخ، لا يُقال: إنه ذاهب إلى مقصده، وقاصد السفر إليه لا إلى بلده، مع أنه لم يتوقف أحد في وجوب القصر في الذهاب والإياب؛ لكونه قاصداً حقيقة الرجوع إلى بلده رغم المرور على مقصده، أي أن المرور على محل الإقامة والمقام فيه قاطعاً للسفر، ولا لاتصال السفر ما قبل المرور على محل الإقامة مع ما بعده.

نعم بناءاً على قاطعية الإقامة لذات السفر المأخوذ في وجوب التقصير، فلا بد حتى يجب عليه القصر من قصد السفر عن محل الإقامة، بحيث يكون التواجد في محلها خارجاً عن السفر، ومن الواضح عدم انطباق ذلك على الإياب إلى محل الإقامة، لاستلزامه كون المرور بمحل الإقامة جزءاً من السفر عنه، وهو كما ترى!

إلاَّ إذا استفدنا من الأدلة أن المعيار في تحقق سفر غير السفر السابق لا تحقق السفر عن محل الإقامة المتحقق في الفرض، فإنه يجب عليه القصر، إلا أنه خلاف ظاهر الأدلة التي تعتبر السفر عن محل الإقامة، بحيث يكون المسير خارج محل الإقامة حتى يصدق عليه السفر.

وقد تحصَّل: أن دليل التفصيل الذي ذهب إليه جملة من المعلقين على المتن، وبعض شراحه: أنه بعد التسليم أن الصورة من المسافة التلفيقية، إلا أنه لا يُكتفى بمطلق التلفيق، وإنما بخصوص أن لا يقل عن أربعة في أربعة، والمفروض عدم تحقق ذلك في المورد، وعليه: يكون الذهاب من محل الإقامة - النجف – إلى المقصد – الكوفة – مُلغى، ولا يُحتسب جزءاً من السفر، وعليه: لا بُد من الإتمام في الذهاب؛ لأن المحقق للسفر الموجب للقصر هو الابتعاد عن المبدأ بمقدار ثمانية ، وكفاية التلفيق بحاجة إلى دليل، ولا دليل إلا في صورة كون كل من الابتعاد والذهاب مع الإياب لا يقل عن أربعة في أربعة، والأقل لا يُعتبر جزءاً من السفر الشرعي، حتى مع قصد المسافر له وخروجه عن محل إقامته خروجاً عازماً فيه على السفر؛ ولذا وجب عليه الإتمام، وكذا يجب عليه في المقصد، أعني الكوفة ما دام لم يشرع في السفر، ولم يتلبس به لتقوِّمه بالحركة السيرية وعدم كفاية القصد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo