< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الصورة الثالثة من المسألة 24 /قصد العود إلى محل الإقامة كمنزل من منازل الطريق / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

الصورة الثالثة:

كربلائي خرج إلى النجف عازماً على الإقامة، ثم بعد القصد والإتيان برباعية صحيحة خرج إلى الكوفة؛ لزيارة مسلم (ع) عازماً على العود إلى محل إقامته -النجف – من دون قصد الإقامة مجدداً، وإنما بوصفه أحد منازله في سفره الجديد، وقد حكم (قده) بوجوب القصر في كل من الذهاب والإياب ومحل الإقامة، وقد اختاره الشيخ والقاضي والحلبي والعلامة، ونسبه الشهيد إلى المتأخرين. وهذا منه مبني على ما تقدم من كفاية مطلق التلفيق، إذا كان المجموع بمقدار المسافة الشرعية، وأما لو بنينا على ألا يقل كل من الذهاب والإياب عن الأربعة فراسخ، فإن إشكاله ظاهر؛ لأن المفروض كون الذهاب أقل من أربعة.

ودعوى: أنه يكفي في وجوب القصر في الذهاب، وإن لم يبلغ أربعة فراسخ قصدُ السفر في الإياب، وحين الرجوع من المقصد، فإنه يصدق عليه من حين خروجه عن محل الإقامة أنه مسافر، وذلك بلحاظ قصد الإياب، فيجب عليه القصر.

فيها: ما تقدم من أن ظاهر الأدلة اعتبار السير من المسافة حتى يجب عليه القصر، فلو لم يكن السير في الذهاب جزءاً من السفر الموجب للقصر لم يشرع القصر في الذهاب؛ ولذا ذهب جماعة إلى التفصيل بين الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة، حيث أوجبوا التمام في الأولين، والقصر في الإياب ومحل الإقامة.

وثمة قول ثالث من إيجاب التمام في الذهاب والمقصد والإياب، ومحل الإقامة، وسيأتي وجهه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo