< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: قراءة متن الصورة الثانية وتعليقات المراجع من المسألة 24 /قصد عدم العود إلى محل الإقامة / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

الثانية[1] : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان [2] ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة [3] ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة [4] على الأقوى من كفاية التلفيق [5] ولو كان الذهاب أقل [6] من أربعة.


[1] في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل إقامته إلى ما دون المسافة فإن كان من أول الأمر عازما على مقصد يكون بينه وبين محل الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة وإن بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طي المسافة والقصر بعد التلبس بالسير والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس وإن كان الأقرب هو القصر. (الإمام الخميني). * وملخص الكلام في هذه الصور كلها أن الإقامة لما كانت قاطعة للسفر احتاج العود إلى التقصير إلى استئناف سفر جديد جامع لشرائط التقصير ولا بد من تلبسه بما يعد عرفا من أجزاء ذلك السفر وليس الخروج إلى ما دون المسافة لا بنية الرحيل بل لقضاء وطر له والعود إلى محل إقامته على أن يرتحل منه معدودا جزء من سفره بل هو كذهابه للسوق لشراء شيء سواء نافى صدق الإقامة في البلد أم لا إذ المنافاة مانعة من تحقق الإقامة في الابتداء لا أنها موجبة لسفر جديد والصدق العرفي مختلف ففي بعض الصور يتحقق من حين الخروج وفي بعضها من حين الإياب وفي بعضها من محل الإقامة بعد العود لكن هذا كله إذا كان حين خروجه عازما على الرجوع إلى بلده أو بلد آخر يبلغ المسافة بغير قصد إقامة مستأنفة في محل إقامته أو محل آخر في أثناء المسافة أما لو كان مترددا في أصل الرحيل من بلد الإقامة أو الاستيطان فيه بعد رجوعه أو معلقا على قصد غيره الذي لا يعلم قصده أصلا كالزوجة ونحوها أو ذاهلا عن أصل السفر أو غير ذلك من الصور التي لا يتحقق معها قصد المسافة فالحكم التمام . (كاشف الغطاء (.
[2] لا يخفى ما في العبارة من الغلق والغموض ولعل المراد تعميم الحكم بوجوب القصر لما إذا كان ناويا مسافة امتدادية أو تلفيقية. (النائيني). * عبارة المقام لا تخلو عن تشويش ولعل المراد منها غير خفي. (آل ياسين).
[3] ولم يقصد إقامة جديدة فيما دون المسافة. (كاشف الغطاء).
[4] بل إذا كان أربعة أو أزيد. (الإصفهاني). * قد مر اشتراط الأربعة في كل من الذهاب والإياب. (الگلپايگاني). * بل الأقوى عدم التلفيق في أقل من الأربعة والذهابية والإيابية. (الحائري).
[5] تقدم مرارا أن الأقوى خلافه. (النائيني). * مر ما فيه لو كان الذهاب أقل من أربعة. (الشيرازي). * عرفت منعه لكن الحكم بالقصر لا يتوقف على ذلك إذا كان رجوعه إلى غير بلده. (الحكيم). * هذا ليس من صور التلفيق لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه بل هو من المسافة الامتدادية ففيها القصر على أي حال. (الإمام الخميني). * تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي). * قد مر عدم الكفاية. (الفيروزآبادي). * بل وعلى القول بعدم كفاية ذلك أيضا إذ لا تلفيق هنا من الذهاب والإياب بعد ما فرض من عدم عوده إليه. (البروجردي).
[6] قد مر سابقا اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في المسافة الملفقة. (الخوانساري). * قد مر الإشكال فيه. (آقا ضياء). * مر أن الأقوى خلافه. (الجواهري).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo