< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

موضـوع: مناقشة الأدلة/الصورة الأولى من المسألة 24 / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

أقول: ما ذكر أخيراً يرد عليه تارة النقض بما نحن فيه، كما لو نوى الإقامة، فكانت وظيفته التمام، ثم قبل الإتيان برباعية تامة عدل عن الإقامة، فإن وظيفته تنقلب إلى القصر من دون أن ينشأ سفراً جديدً وهو متسمِّر في مكانه.

وأخرى بالحل: وأن تلك الكبرى إنما نقبل بها في حدود ما لو كانت وظيفته التمام لتمامية مقتضيه وعدم المقتضي للقصر، وأما لو كان مقتضي القصر موجوداً، وإنما لم يقصر بل أتم لأجل المانع، فلا يُشترط حتى تنقلب الوظيفة إلى القصر إلى إنشاء سفر جديد، وإنما يكفي زوال المانع، ولو كان في المكان الذي تحقق فيه المانع ثم زال.

وأما الدليل الثاني: فإن ظاهر الغاية باعتبارها مطلقة يشمل كلا الخروجين، إلى المسافة وإلى ما دونها فتخصيصها بخصوص الخروج إلى المسافة بحاجة إلى مؤونة، من قبيل دعوى الانصراف، الذي إن كان منشأه غلبة الوجود، فلا تمامية لصغراه، ولا كبراه، وأما كثرة الاستعمال، فإن الأكثر استعماله في الخروج إلى ما دون المسافة، فلم يبقَ إلا مناسبة الحكم والموضوع، ولعل هذا هو نظر مدعي الانصراف على أساس أنه ما لم يُنشأ سفراً جديداً فالسفر الذي بيده مقيم فيه، يجب عليه التمام وإن خرج إلى ما دون المسافة، فلا يصدق أنه سفر غير مقيم فيه، إلا إذا أنشأ سفراً جديداً. إلا أنه يُقال: لا بد من الاقتصار على ما إذا كان في محل الإقامة، لا في أي مكان آخر من الذهاب والإياب والمقصد، الذي هو حسب الفرض دون المسافة، فلا تنفع دعوى مناسبة الحكم والموضوع في الانصراف، والمنع من الإطلاق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo