< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 24 حكم الخروج إلى ما دون المسافة لمن استقرت عليه الإقامة/الصورة الأولى / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 24:

"إذا تحققت الإقامة [1] وتمت العشرة [2] أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور: الأولى[3] : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة الأولى وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة. الثانية[4] : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه وجوب القصر إذا كان [5] ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة [6] ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة [7] على الأقوى من كفاية التلفيق [8] ولو كان الذهاب أقل [9] من أربعة. الثالثة[10] : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب[11] والمقصد ومحل الإقامة. الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام [12] في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا، وإن كان الأحوط [13] الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة. الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها، وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة. السادسة: أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها [14] ، وحكمه أيضا وجوب التمام [15] والأحوط الجمع كالسابقة[16] . السابعة : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه[17] ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه[18] في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام[19] هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة[20] وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر[21] بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج[22] إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة[23] : والأحوط الجمع[24] من الأول إلى الآخر إلا إذا نوي الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافرا .”[25]

ذكر الماتن صوراً وشقوقاً فيما لو بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة، ولو ملفقة، وقد جعل مقسم هذه الصور تحقق الإقامة عشراً، وجعل بعض المعلقين المقسم العزم على الإقامة، والاتيان برباعية صحيحة من دون مدخلية لبقاء العشرة، والبعض الثالث جعل المقسم استقرار الإقامة، ويتحقق ذلك بالجامع ما بين قصد الإقامة مع الإتيان برباعية صحيحة، وإن لم يُكمل العشرة، أو القصد مع تمامية الإقامة عشراً وإن لم يأتِ برباعية صحيحة، وسوف يظهر من خلال بيان الأقسام أن الصحيح في المقسم ذلك.

الصورة الأولى: ما لو كان عازماً على العود إلى مكان الإقامة واستئناف إقامة عشرة أيام أُخرى، وقد حكم في الفرض بوجوب التمام في الذهاب والإياب والمقصد ومحل الإقامة الأولى، وكذا لو كان عازماً على الإقامة لكن في غير مكان الإقامة الأولى مع عدم كون ما بين المكانين مسافة شرعية.

وذهب إليه جماعة مدعين الإجماع، كما عن الروض والمقاصد العلية والمصابيح، أو ما يقرب منه، كما في كشف الالتباس ومجمع الفائدة، وكذا عن الغرية. وخالف في ذلك المقدس البغدادي والشيخ محمد طه نجف، حيث أوجبا القصر في الذهاب والإياب والمقصد، وقالا بالتمام في خصوص محل الإقامة.

دليلهما تارة: أن الإقامة رافعة لحكم السفر، لا أنها قاطعة لموضوعه، والقدر المتيقن من مخصصية دليل الإقامة لحكم السفر هو خصوص مكان الإقامة، والمرجع فيما عدا ذلك من الذهاب والمقصد والإياب عمومات القصر على كل مسافر.

وأخرى: بأن المقام من موارد الدوران بين التمسك بعموم العام، وهو أدلة التقصير في السفر، واستصحاب حكم الخاص، وهو وجوب التمام على المسافر المقيم، والمرجع في ذلك هو عموم أدلة التقصير، لا استصحاب حكم التمام.

وثالثة: التمسك بإطلاق الغاية في الشرطية الأولى من صحيحة أبي ولاد، حيث ورد فيها: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، الشامل للخروج إلى ما دون المسافة، فضلاً عما إذا كان خارج المسافة.

 


[1] أي استقر حكم التمام بالعزم على الإقامة وإتيان صلاة تامة من غير مدخلية لبقاء العشرة. (الإمام الخميني).
[2] وفي حكم تمامية العشرة الإتيان بصلاة تامة. (الخوئي). * المدار على استقرار الإقامة إما بصلاة تامة بعد نيتها وإن لم تكمل العشرة أو تمام العشرة وإن لم يصل. (كاشف الغطاء). * وكذا الحكم لو صلى رباعية تامة ثم بدا له الخروج قبل تمام العشرة. (الگلپايگاني). * ولكن صلى رباعية بتمام. (الإصفهاني).
[3] وأوضح منها ما إذا كان الباقي بين محل الإقامة ووطنه دون المسافة فإنه إذا خرج من محل الإقامة قاصدا وطنه كان حكمه التمام كما لو سافر النجفي إلى كربلاء ورجع حتى وصل الكوفة فنوى الإقامة فيها ثم خرج راجعا إلى النجف وكذا عزمه على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى سواء علق إقامتها ‹ شرح ص490 › على وصوله لذلك المكان أو بعد تردده إليه أو إلى غيره مما دون المسافة مرة أو مرارا. (كاشف الغطاء).
[4] في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل إقامته إلى ما دون المسافة فإن كان من أول الأمر عازما على مقصد يكون بينه وبين محل الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة وإن بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طي المسافة والقصر بعد التلبس بالسير والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس وإن كان الأقرب هو القصر. (الإمام الخميني). * وملخص الكلام في هذه الصور كلها أن الإقامة لما كانت قاطعة للسفر احتاج العود إلى التقصير إلى استئناف سفر جديد جامع لشرائط التقصير ولا بد من تلبسه بما يعد عرفا من أجزاء ذلك السفر وليس الخروج إلى ما دون المسافة لا بنية الرحيل بل لقضاء وطر له والعود إلى محل إقامته على أن يرتحل منه معدودا جزء من سفره بل هو كذهابه للسوق لشراء شيء سواء نافى صدق الإقامة في البلد أم لا إذ المنافاة مانعة من تحقق الإقامة في الابتداء لا أنها موجبة لسفر جديد والصدق العرفي مختلف ففي بعض الصور يتحقق من حين الخروج وفي بعضها من حين الإياب وفي بعضها من محل الإقامة بعد العود لكن هذا كله إذا كان حين خروجه عازما على الرجوع إلى بلده أو بلد آخر يبلغ المسافة بغير قصد إقامة مستأنفة في محل إقامته أو محل آخر في أثناء المسافة أما لو كان مترددا في أصل الرحيل من بلد الإقامة أو الاستيطان فيه بعد رجوعه أو معلقا على قصد غيره الذي لا يعلم قصده أصلا كالزوجة ونحوها أو ذاهلا عن أصل السفر أو غير ذلك من الصور التي لا يتحقق معها قصد المسافة فالحكم التمام . (كاشف الغطاء (.
[5] لا يخفى ما في العبارة من الغلق والغموض ولعل المراد تعميم الحكم بوجوب القصر لما إذا كان ناويا مسافة امتدادية أو تلفيقية. (النائيني). * عبارة المقام لا تخلو عن تشويش ولعل المراد منها غير خفي. (آل ياسين).
[6] ولم يقصد إقامة جديدة فيما دون المسافة. (كاشف الغطاء).
[7] بل إذا كان أربعة أو أزيد. (الإصفهاني). * قد مر اشتراط الأربعة في كل من الذهاب والإياب. (الگلپايگاني). * بل الأقوى عدم التلفيق في أقل من الأربعة والذهابية والإيابية. (الحائري).
[8] تقدم مرارا أن الأقوى خلافه. (النائيني). * مر ما فيه لو كان الذهاب أقل من أربعة. (الشيرازي). * عرفت منعه لكن الحكم بالقصر لا يتوقف على ذلك إذا كان رجوعه إلى غير بلده. (الحكيم). * هذا ليس من صور التلفيق لعدم الرجوع إلى ما ذهب منه بل هو من المسافة الامتدادية ففيها القصر على أي حال. (الإمام الخميني). * تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي). * قد مر عدم الكفاية. (الفيروزآبادي). * بل وعلى القول بعدم كفاية ذلك أيضا إذ لا تلفيق هنا من الذهاب والإياب بعد ما فرض من عدم عوده إليه. (البروجردي).
[9] قد مر سابقا اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في المسافة الملفقة. (الخوانساري). * قد مر الإشكال فيه. (آقا ضياء). * مر أن الأقوى خلافه. (الجواهري).
[10] وجوب القصر في الذهاب والمقصد محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
[11] إن كان الإياب من المقصد مسافة. (الشيرازي). * فيه إشكال أحوطه الجمع في الجميع. (آل ياسين). * هذا في خصوص إيابه عن المقصد وأما فيه وفي الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر. (الخوئي). * وجوب القصر في الذهاب والمقصد مشروط بكون الذهاب في أربعة فراسخ وكذا الإياب. (الحائري). * إذا كان أربعة امتدادية وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة ولقد تقدم وجه المسألة فراجع. (آقا ضياء). * وجوب التمام في الذهاب والمقصد هو الأقوى. (الجواهري). * إن لم يكن الذهاب أقل من أربعة وإلا فيحتاط فيه وفي المقصد. (الگلپايگاني). * بل بعد الأخذ في العود ويتم فيما قبله على الأقوى. (النائيني). * الظاهر أن حكمه التمام في الجميع. (الحكيم). * لكن ينبغي الاحتياط في الذهاب والمقصد. (البروجردي (.
[12] بل كونها كالثالثة هو الأقوى. (البروجردي). * الأقوى كونها كالثالثة لكن الأحوط الجمع ما لم ينشئ السفر من محل إقامته. (الگلپايگاني). * بشرط عدم البيتوتة في الخارج أزيد من ليلة واحدة مع التوالي. (النائيني).
[13] لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان محل الإقامة في طريقه إلا إذا كان السير سريعا. (الحائري).
[14] هذه الصورة وما بعدها إن فرض فيهما العود إلى محل الإقامة على أن ينشأ سفرا منه رجعتا إلى الصورة الرابعة وإن فرض قصده للسفر حين خروجه كان حكمه القصر ولا يمنع من ذلك التردد في الإقامة الجديدة أو الذهول عنها على ما هو الأقوى من عدم مانعيته كما مر. وقوله (قدس سره) في السابعة ولا يترك الاحتياط لكن الأقوى أنه إن كان حين خروجه قاصدا للسفر لا مترددا في العود إلى ‹ شرح ص494 › محل الإقامة وعدمه أو ذاهلا عن ذلك فحكمه القصر وإن كان حين خروجه غير قاصد للسفر وإنما قصد الخروج إلى ما دون المسافة مترددا في أن ينشئ السفر منه أو يعود إلى محل الإقامة فينشئ السفر منه فحكمه التمام إلى أن ينشئ السفر ويتلبس به. وقوله بعد تحقق الإقامة أي بأن يصلي صلاة تامة بعد نية الإقامة. (كاشف الغطاء).
[15] إن كان مع ذهوله عن الإقامة ذاهلا عن المسافرة منه بعد العود أيضا وإلا فالأقوى هو القصر كما في الثالثة. (البروجردي). * إن كان ذاهلا عن السفر منه أيضا وأما مع الالتفات إلى عزم السفر منه فالأقوى كونها كالثالثة. (الگلپايگاني (.
[16] لا يترك الاحتياط فيها. (الحائري).* لكنه في كلتيهما ضعيف. (النائيني).
[17] الأقوى هو البقاء على التمام في هذه الصورة بشقيها حتى ينشئ سفرا جديدا. (الإمام الخميني). * إذا كان تردده أو غفلته ترددا في السفر أو غفلة عنه فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة. (الخوئي). * لو كان مترددا مع ذلك في السفر والإقامة أيضا فلا أثر لتردده في العود ويتم مطلقا على الأقوى وإن كان مع عزمه على السفر مترددا فيه فالاحتياط في الذهاب والمقصد لا يترك ويقصر بعد أخذه في الرجوع وإن عاد إلى محل إقامته على الأقوى. (النائيني).
[18] التمام في المواضع الأربعة لا يخلو عن قوة. (الجواهري). * وله الاقتصار على التمام في وجه قوي. (آل ياسين). * لكن الأقوى هو البقاء على الإتمام إلا أن يكون مع ذهوله أو تردده في العود عازما على السفر إلى مسافة القصر بلا إقامة عشرة فيقصر حينئذ. (البروجردي). * والأظهر التمام. (الحكيم). * والأقوى هو التمام. (الشيرازي). * بل يتم ما لم ينشئ السفر. (الگلپايگاني).
[19] الأحوط الجمع في هذه الصورة. (النائيني (.
[20] هذا مع تحقق صلاة تامة وإلا فحكم قصد الخروج في الأثناء حكمه من أول الأمر. (الخوئي). * والصلاة تماما أما قبلها فيلحقه حكم من نوى الخروج من أول الأمر. (آل ياسين).
[21] ومر الاشكال فيه. (البروجردي). * قد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني). * مر خلافه. (الحكيم). * قد مر الإشكال في ذلك وأنه لا يترك الاحتياط بالجمع فيه. (الخوانساري). * وفي حكم ذلك عزمه على الخروج بعد نية الإقامة وقبل الإتيان بصلاة أربع ركعات وقد مر حكمه. (الخوئي). * تقدم التفصيل عما قريب. (الشيرازي). * قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني). * مر الحكم فيه. (الجواهري). * قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل وإن يضر بمقام العشرة عرفا لولا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف (قدس سره). (آقا ضياء).
[22] لم يكن مقيما. (الفيروزآبادي).
[23] تقدم أنه لا بأس بمبيت ليلة وإن كان ناويا له في أول الإقامة. (النائيني). * بل الظاهر عدم تحققها فيتعين عليه القصر والأحوط الجمع. (الإمام الخميني).
[24] والأقوى القصر. ( الشيرازي ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo