< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: المسألة 22 والمسألة 23/عدم الحاجة إلى إقامة جديدة إذا تمت العشرة أو أتى بصلاة رباعية، وأن الإقامة توجب كل آثار الحاضر/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 22:

"إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام"[1]

لو نوى الإقامة وتمت الإقامة عشراً خارجاً، فإنه يبقى على التمام حتى ينشأ سفراً جديداً، من دون الحاجة إلى إنشاء إقامة جديدة، فما دام لم ينشأ سفراً جديداً فإنه يبقى على التمام في هذا الفرض، وكذا فيما لو نوى الإقامة وأتى برباعية صحيحة، حيث أفادت الصحيحة بأنه يبقى على التمام حتى يخرج من المكان الذي نوى فيه الإقامة، وصلى رباعية فضلاً عما إذا حقق الإقامة عشراً خارجاً، كما صرحت بذلك إطلاقات أدلة الإقامة.

ويترتب على ذلك أنه لو عدل عن الإقامة بعد الإقامة عشراً حتى قبل الإتيان برباعية، فإنه يجب عليه التمام حتى يُنشأ سفراً جديداً. وما فاته من صلوات يقضيها رباعية، ولو صام فب الفرض، ثم عدل بعد العشرة، قبل الإتيان برباعية، فإن صومه صحيح؛ لشمول إطلاقات أدلة صحة الصوم في السفر له، بعد تحقق الموضوع في حقه، أعني كونه مقيماً.

 

مسألة 23:

"كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر"[2]

يستعرض الماتن في هذه المسألة عموم الآثار الشرعية التي تترتب على الحاضر، وأنها تترتب على المقيم، من تمام الصلاة، ووجوب الصوم، أو جوازه، ولاستحباب نوافل الظهرين والعشاء، الساقطة في السفر، وكذا لوجوب الجمعة، وغير ذلك مما هو من أحكام الحاضر، فإنها تثبت للمقيم.

وهذا ثابت للمقيم، سواء كانت الإقامة قاطعة لحكم السفر، وخارجة عنه حكماً، أو لموضوعه، وكانت خارجة من باب التخصص، أما على الثاني: فواضح؛ لأنه بمنزلة الحاضر المحكوم عليه بأحكامه، غايته أن لا بد من التمسك بإطلاق التنزيل لسحب عموم آثار المنزل عليه – الوطن – على المنزل، كما قد يُدعى ذلك في صحيحة زرارة بالنسبة لمن قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام، وأنه بمنزلة أهلها، وما فرِّع على ذلك من آثار.

وأما على الأول: ففي مثل النوافل الساقطة في السفر، فإن المستفاد أن سقوطها بنكتة التقصير في الصلاة، وأن هذه النوافل لا تصلح في السفر، وأنها لو صلحت لتمت الفريضة، وأما الصوم الواجب، وكذا جوازه، فقد صرحت به مثل صحيحة علي بن جعفر، وصحيحة معاوية بن وهب، وأما مشروعية الجمعة، فإن ما دل على سقوطها عن المسافر ظاهر في اختصاص السقوط في السفر المحكوم فيه بوجوب القصر، فلو انقلبت الوظيفة وهو في السفر من القصر إلى التمام، لأي نكتة، ومنها قصد الإقامة الموجب لرفع القصر عنه عادت له تلك الأحكام، ومنها مشروعية الجمعة، فأدلة وجوب الجمعة وإن اسقطت مشروعيتها عن مطلق المسافر، إلا أنها منصرفة لخصوص المسافر المحكوم عليه بوجوب القصر، فلو لم يكن حكمه ذلك كالمقيم والمسافر سفر معصية والمتردد ثلاثين يوما، مما يوجب رفع القصر عنه، عادت له مشروعية الجمعة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo