< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: كلام ينتصر فيه للسيد الخوئي فيما لو عدل بعد الزوال ورد السيد الأستاذ/حكم الصوم فيما إذا عدل عن الإقامة قبل الصلاة تماماً/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

ثم إنه قد يُدعى انتصاراً للسيد الخوئي: أن الصوم كان محكوماً بالصحة إلى الزوال؛ لتحقق قيد الإقامة الدخيل فيما هو موضوع صحة الصوم في السفر، فانتفاؤه بعد ذلك بمثابة الخروج إلى السفر بعد الزوال المحكوم بصحته، وبوجوب إتمامه، هذا حاصل مقتضى نصوص الباب الخامس من أبواب من يصح منه الصوم، والخلاصة: أن مثل صحيحة ابن مسلم دلت على أن كل من وجب عليه الصوم إذا سافر بعد الزوال وجب عليه إتمام صومه، ولا خصوصية للحاضر، وإنما يُحمل على المثالية لكل من يجب عليه الصوم، بما في ذلك المسافر المقيم، وأنه إذا سافر بعد الزوال وجب إتمامه ولا يبطل صومه.

وفيه: أن المقام إنما يُنظَّر بالمسافر سفر المعصية، حيث يجب عليه الصوم، ثم عدل عن المعصية بعد الزوال، فإنه لا يصح صومه، ولا يكون بمنزلة الحاضر إذا سافر بعد الزوال، فإنه ليس بحاضر، ولا بمنزلة الحاضر؛ لكون خروج المقيم بالتخصيص، بل مسافر، لأن نية الإقامة بمجردها لا تقطع السفر، ولذا يرجع إلى السفر السابق بمجرد العدول عنها قبل الإتيان برباعية صحيحة، نعم قد يُدعى أنه بمنزلة الحاضر فيما لو استقرت الإقامة، ففرق واضح بين من نوى الإقامة ثم سافر بعد الزوال، وبين الحاضر الذي صام ثم سافر بعد الزوال، وهذا ما استظهر السيد الخوئي في المسألة 43 من فروع سفر المعصية من نصوص الباب الخامس، من أن ظاهرها إحداث السفر وإنشاؤه من البلد بعد الزوال، فهو حكم الحاضر الذي خرج إلى السفر، ومجرد كونه محكوماً بالتمام، ولو في السفر لا يجعله بمنزلة الحاضر في الوطن، فإلحاق المقام بما لو سافر إبتداءاً بعد الزوال قياس لا نقول به. فاللازم حينئذٍ الحكم بالإفطار، عملاً بعموم ثبوته لكل مسافر

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo