< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: كلام الأستاذ فيما أفاده السيدين الحكيم والخوئي/حكم الصوم فيما إذا عدل عن الإقامة قبل الصلاة تماماً/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

أقول: ما ذكره السيد الحكيم هو التمسك بإطلاق مثل صحيحة ابن مسلم، الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه، الظاهر في شموله للمقام، وذكر أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك، ثم أفاد أن في الاعتماد عليه في قبال عموم وجوب الإفطار على المسافر إشكالاً ظاهراً.

وما ذكره متين، فإن روايات الباب الخامس من أبواب من يصح منه الصوم، ظاهرة في الحاضر الذي يريد الخروج للسفر، وهذا ما لا ينطبق على الفرض؛ لأنه المقيم مسافر وجداناً على الصحيح مما هو مبنى المستشكل[1] أيضاً من كون خروج المقيم بالتخصيص[2] ، لا بالتخصص[3] ، بل حتى على ذلك المبنى؛ لأن المقيم في بلد بمنزلة أهل البلد إدعاءاً، وإلا فإنه مسافر وجداناً، وأما التعبير بـ حتى يُنشأ سفراً جديداً، فليس المقصود منه أنه حاضر، وإنما مسافر مقيم يُريد أن يتلبس بسفر لا يكون فيه مقيماً، وهذا واضح، وعليه: فعمومات وجوب الإفطار على المسافر شاملة لمثل هذا المسافر الذي ينوي الإقامة، وصام ثم عدل بعد الزوال قبل الإتيان برباعية عن نية الإقامة.

ويُحتمل أن يكون نظر السيد الحكيم إلى استصحاب وجوب الصوم، فإنه لا ينهض دليلاً في قبال عمومات وجوب الإفطار على المسافر؛ لحكومتها عليه.

مضافاً: إلى أن الاستصحاب حتى لو لم يكن محكوماً لعمومات وجوب الإفطار على المسافر، فإنه لا يجري؛ لعدم وحدة المتيقن في القضية المتيقنة والمشكوكة، فإن حيثية العدول عن الإقامة لها دخالة فيما هو الموضوع لوجوب القصر على المسافر، حيث إنه قاطع لها الموجب لانقلاب الوظيفة نتيجة التبدل في الموضوع.

فالصحيح:

هذا العدول:

بعد الغروب، وبنينا على ان العدول قاطع من حينه، فصومه صحيح.

قبل الزوال (على المبنيين من أن العدول قاطع من حينه أو على الكشف من رأس) فصومه باطل.

بعد الزوال أيضاً لا يصح صومه


[1] السيد الخوئي (رض).
[2] حيث هو مسافر بالوجدان، حتى مع نية الإقامة، غايته أنه صح منه الصوم من باب أنه شمله عنوان المخصص (المقيم عشرة أيام، والمتردد ثلاثين يوماً)، فلما شمله المخصص صح منه الصوم، وبعد الزوال عدل قبل الإتيان برباعية صحيحة الشرائط، فهنا خرجنا بصحيحة أبي ولاد بمقدار إذا أتى برباعية، وهنا قبل الإتيان برباعية، وهذا يبطل الإقامة من حينه (بعد الزوال) وهو مسافر بالوجدان، وعليه: فلا يشمله عنوان المخصص، بل يرجع إلى العموم {من كان مريضاً أولا على سفر...}. نعم لو كان العدول بعد الاتيان برباعية، فصومه صحيح، حتى يتلبس بسفر جديد.
[3] كما هو مبنى الميرزا، فهنا: تكون حكومة على إطلاقات وجوب الصوم على الحاضرة، (والتوسعة في عقد الوضع" الموضوع" وهنا يأتي الكلام نفسه على التخصص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo