< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:المسألة 17/تحقق الإقامة من المميز والحائض والمجنون/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 17:

"لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا[1] " [2]

أنه لا يُشترط في تحقق الإقامة وصحتها أن يكون مكلفاً بالصلاة، فضلاً عما إذا كان مكلفاً ولم يأتيِ بها، ومثل لذلك بغير البالغ إذا نوى الإقامة وبلغ في الأثناء، وبالمجنون إذا ما تأتَّى منه قصد الإقامة، او كان جنونه إدوارياً فنواها حال الإفاقة ثم جن، وبالحائض حال القصد وطهرت أثناء مدة الإقامة، فإنها تُصلى تماماً ولو كان المقدار المتبقي يوماً، بل لو كانت حائضاً تمام العشرة فإنه يجب عليها التمام ما لم تتلبس بسفرٍ جديد.

ومدرك ذلك: أن قاصد الإقامة إذا ما تأتَّى منه القصد لا ربط له بما هو موضوع دليل المسافر المقيم، طالما أن يتأتَّى منه قصد الإقامة، فإنه يجب عليه التمام بمقتضى وظيفته الأساسية، وإن منع مانع عن أصل التكليف، كالصغر والجنون، وأو عن وجوبه كالحيض، وذلك عملاً بمقتضى إطلاقات أدلة الإقامة.

والحاصل: أن مقتضى الإطلاق في أدلة الإقامة، عدم تحققها بين من كان مأموراً بالصلاة، ومن كانت ساقطة عنه لمانع، كالحيض، وبين كونه مأموراً بالصلاة، أو غير مأمور بها؛ لعدم التكليف، كالصغير غير البالغ، وكالمجنون؛ لأن أدلة الإقامة مخصصة لما دل على وجوب القصر على المسافر، وأنه يجب عليه التمام حتى لو كان المر ساقطاً لمانع، فهو كالبالغ في كيفية العمل، أو لم يكن ثابتاً بنحو الوجوب، وإنما بنحو الاستحباب، كالصبي المميز على مسلك من يرى شرعية عباداته، فلو طهرت، أو بلغ أثناء العشرة أيام وجب عليه التمام، ولو لم يبقَ إلا يوم واحد، كما أنه يُشرع له أبان التمييز إتمام الصلاة، وهكذا الحال في المجنون، ما لو تحقق منه قصد الإقامة أو نوى الإقامة حال الإفاقة، فإنه يتم في الباقي، ولو لم يبقَ إلا يوم أو بعض يوم. وهكذا لو استمر الحيض، أو الجنون تمام العشرة أيام، فإنه يُتم الصلاة بعد ذلك ما لم يُنشأ سفراً جديداً.

وإن كان أثناء الجنون لا يتأتى منه القصد، إلا أنه لو أفاق وقصد ثم جن فإن طرو الجنون لا يقدح في القصد الحاصل أبان الإفاقة، إذ لا دليل على شرطية استمرار القصد، ولذا لم يقدح النوم والغفلة في القصد الحاصل إبتداءاً، نعم الذي يقدح في قصد الإقامة نية العدول، أو التردد في الإقامة.

هذا ما أفاده السيد الحكيم في شرحه للمتن، وهو تام بلحاظ ما أفاده أخيراً، من أن الذي يضر في قصد الإقامة هو التردد والعدول عن قصدها، دون طرو الجنون، إلا أن التنظير له بعدم قادحية مثل النوم والنسيان غير تام، وذلك للفرق الواضح، وذلك لأنه في النوم مثلاً لا يسلب الادراك والعقل فضلاً عن النسيان، إذ غاية ما فيه عدم الالتفات إلى النية المركوزة التي عقدها ثم غفل عنها، إلا أنها ثابتة غير ملتفت إليها، وهكذا في النوم، وهذا بخلاف الجنون الذي فيه ذهاب للعقل والادراك، فلعله قادح في نية الإقامة وقصدها، ولا يُقاس بالنون والغفلة للفرق الواضح، نعم ربما ينظر له بالإغماء، وعلى كلٍ فإنه لا دليل على اشتراط استمرار النية، بحيث يكون تخلل الجنون، أو الإغماء موجباً لانقطاع ما هو مشترط، بخلاف التردد والعدول عن نية الإقامة.

 


[1] أو تعدل عن القصد قبل إتيان رباعية تامة. (الحائري). * أو تعدل عن القصد قبل أن تصلي رباعية. (كاشف الغطاء (.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo