< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:المسألة 16/الصلاة في أماكن التخيير غافلاً عن نية الإقامة، هل تصح فيما إذا صلاها تامة؟/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

وقد تلخص على ضوء ما تقدم من مناقشة الميرزا فيما تقتضيه القاعدة:

حيث عرفت أن مقتضى القاعدة كون كل من النية، وواقع الإقامة الخارجية جزء الموضوع في وجوب التمام على المسافر المقيم، لا أن تمام الموضوع النية، خلافاً للميرزا، ولا أنه واقع الإقامة والنية تُلحظ كمجرد طريق إليه، بل قد استظهرنا ذلك من بعض الروايات، بحيث لو تخلف عن الإقامة ولو بمقدار آخر جزء من بياض اليوم العاشر يكشف عن عدم تحقق موضوع التمام على المسافر، وقد خرجنا عن مقتضى القاعة بما اشتملت عليه صحيحة أبي ولاد، من كفاية النية زائد الفراغ عن صلاة رباعية بتمام، كي يبقى على التمام حتى ولو عدل عن نية الإقامة ما لم يتلبس بسفر جديد، وكل ما عدا ذلك يدخل في مقتضى القاعدة، سواء كان العدول أثناء التلبس برباعية لم يفرغ منها، أو أتى بصوم واجب ثم عدل عن قصد المقام، سواء بعد الزوال، أو بعد الغروب، أو أتى بنافلة الظهرين التي لا يُشرع في السفر إلا لخصوص المقيم.

مسألة 16:

"إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام، وكذا لو صلاها تماما لشرف البقعة [1] كمواطن التخيير ولو مع الغفلة[2] عن الإقامة وإن كان الأحوط [3] الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الأولى"[4] . .

تعرض فيها الماتن لفرعين:

    1. ما لو نوى الإقامة في بعض أماكن التخيير، إلا أنه غفل عن نيته هذه، ثم أتى بصلاة رباعية استناداً لشرف البقعة، لا لأجل الإقامة المغفول عنها، فهل يبقى على حكم المقيم من جهة إتيانه بصلاة تامة؟ أو يرجع إلى حكم السفر من جهة أن إتيانه بصلاة تامة لم يكن مستنداً إلى الإقامة، ولم يأتِ بها بما هو وظيفة المقيم، وإنما أتى بها من حيث أنها وظيفة المسافر في هذا المكان، وهو التخيير بين القصر والتمام.

قد يُدّعى: أن تفرع الصلاة التامة على نية الإقامة هو كون التمام لأجل الإقامة، ولذا صار بعضهم إلى إلغاء خصوصية الصلاة، وأن المقصود هو وظيفة المقيم، ومن الواضح أن المأتي به من صلاة تامة إنما لأجل شرف البقعة، وعليه: لا يصدق عليه كونه مأتياً بما هو وظيفة الحاضر، وعليه: يتجه القول بالرجوع إلى حكم المسافر.

إلا أن الصحيح خلاف ذلك؛ لأن وظيفته الصلاة التامة، وقد أتى بها حسب الفرض، وقد كان تكليفه الواقعي أيضاً هو الصلاة الرباعية، وقد أتى بها، غاية الأمر أنه تخيَّل أن الإتيان بها لمكان شرف البقعة، والحال أنه كان وظيفته المقيم، وذلك من جهة تحقق النية، وإن كان ثمة تخيل فمن باب الخطأ في التطبيق، فتكون صلاته التامة صحيحة، وبذلك تكون مشمولة لصحيحة أبي ولاد، فإنه في هذا الفرض أيضاً يكون قد دخل بلد الإقامة وصلَّى فيها صلاة رباعية بتمام، وليس في الصحيحة ما يوجب تقييد استناد الصلاة التامة فيها إلى كونها عن نية الإقامة بعد ما كانت وظيفته الواقعية ذلك، والحاصل: أن اعتقاد التخيير غير قادح في تحقق ما هو الشرط للبقاء على التمام ما لم يتلبس بسفر جديد، وذلك بمقتضى إطلاق الصحيحة، وقد وقعت الصلاة المأتي بها بقصد الأمر الواقعي، وهو موجود، غايته أنه كان يتخيَّل التخيير فانكشف أنه متعين في حقه واقعاً؛ لمكان نية الإقامة مع عدم العدول عنها.

نعم قد يُدَّعى في هذا الفرض انصراف الصحيحة إلى ما لو كانت صحة الصلاة الرباعية من آثار نية الإقامة ومستندة إليها.

وفيه: أن الصحة في الصحيحة مستندة إلى نية الإقامة، إلا انه لولا نية الإقامة لكان الحكم بصحة الصلاة من جهة خصوصية المكان، فللصحة منشآن في المورد على البدل من نية الإقامة، وشرف المكان، إن لم يكن هذا فذاك.

هذا كله مضافاً إلى أنه لم يُعلم منشأ الانصراف هذا حتى يمنع عن الاطلاق! بل هو بدوي لا يعوَّل عليه للمنع عن الاطلاق.

 


[1] لا يبعد الفرق بين الصورتين فيبقى على التمام في الأولى دون الثانية لأن التمام فيها وقع لخصوصية المكان لا للإقامة. (كاشف الغطاء). * مشكل غايته. (آل ياسين).
[2] هذا الفرض لا يتصور وقوعه بدون الغفلة عنها ولا يترك الاحتياط فيه. (البروجردي). * عدم الكفاية والرجوع إلى القصر في هذه الصورة لا يخلو عن قوة. (الجواهري). * لا يتصور الفرض مع الالتفات. (الحكيم). * الظاهر أن كلمة ولو هنا زائدة. (الگلپايگاني(.
[3] لا يترك الاحتياط في المسألتين. (الحائري). * لا يترك في الصورتين وإن كان تعين القصر لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني). * ولكن التقصير لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo