< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/05/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:المسألة14 / قصد الإقامة إلى آخر الشهر/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 14:

"إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد [1] بل وإن كان عالما بالخلاف، لكن الأحوط [2] في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم [3] حين القصد "[4]

ما لو نوى الإقامة إلى آخر الشهر، وكان واقعاً عشرة أيام، إلا أنه كان يجهل ذلك حين نيته الإقامة، بل ربما كان عالماً بأن الإقامة كذلك أقل من عشرة أيام، فقد حكم بوجوب التمام عليه، من حين العلم بأن المدة إلى آخر الشهر عشرة أيام، وإن كان قبل العلم بذلك، أو العلم بالخلاف كان يجب عليه القصر، لكونه ضارباً في الأرض بالوجدان، ولم ينوِ الإقامة عشرة، رغم قصده الإقامة إلى آخر الشهر، فكان يجب عليه القصر، ويجب عليه التمام من حين العلم، ولو لم يبقَ إلا يوم واحد، وإعادة أو قضاء ما صلاه قصراً تماماً. واحتاط بالجمع بين القصر والتمام؛ لاحتمال إشتراط العلم بمدة الإقامة حين القصد.

ونكتة ذلك: أنه جازم بحد الزمان الذي يقيم فيه، وهو الشهر، وإن كان متردداً في انطباق عنوان العشرة أيام عليه، بل كان قاطعاً وجازماً بعدم انطباق عنون العشرة أيام عليه، إلا أنه نوى مع ذلك الإقامة والبقاء في المكان الكذائي إلى آخر الشهر، غايته أنه لا يعلم بأن ما نوى إقامته عشرة أيام، أو قطع بعدمه، ولا إشكال في جوب التمام عليه؛ لتحقق الإقامة منه، وقصدها في زمان هو عشرة أيام في الواقع، وإن لم يعلم أن واقع الزمان الذي قصده معنون بعنوان عشرة أيام، إلا أنه يكفي القصد إلى واقع المعنون، وإن جهل العنوان الذي يحكيه، فإن المقصود من عنوان العشرة أيام تحديد أمد الإقامة ومدتها، لا أنه يُلحظ موضوعاً للقصد، بل طريق إلى ما هو المقصود، وهذا نظير ما لو قصد السفر إلى صيدا، ولكنه لا يعلم أن المسافة إليه تبلغ الثمانية فراسخ ولو التلفيقية، بل ربما كان يعلم بأنها أقل منها بكثير، حيث تقدم كفاية القصد لواقع الثمانية في وجوب القصر. والحاصل: أنه لا تردد هنا في واقع حد الزمان الذي يقيم فيه، وأنه ينتهي إلى العشرة أيام لا إلى ما دونها، وإن كان العنوان وهو آخر الشهر مردداً بين العشرة والأقل، إلا أنه لا موضوعية له، كما أنه لا تردد هناك في حد المسافة، وإنما التردد في أن المسافة المحددة تبلغ ثمانية فراسخ ولو تلفيقية؟ أو لا تبلغ؟، والخلاصة: تارة تكون ذات المسافة المقصودة معلومة الحد، ولا تردد فيها، وإنما الشك في انطباق عنوان الثمانية فراسخ عليها، وأخرى تكون ذات المسافة المقصودة مجهولة الحد، وأنه الموضوع الفلاني أو الفلاني؟؛ لذا يجب عليه التمام، والاعتبار في المقام بقصد واقع العشرة أيام، وإن لم يقصد عنوانه، بل ولو لم يعلم بها أو علم بأنها اقل من ذلك، فهو قاصد البقاء إلى زمان معين ومحدد واقعاً بعشرة أيام، إلا أنه لا علم له بذلك، فلا تردد بالإضافة إلى واقع الزمان وحدته، وإنما الترديد في عنوانه وصفته التي تحكيه، والتي عرفت أن لا موضوعية له بالنسبة للقصد، فالتردد في العنوان الذي لا دخل له في موضوع القصد، وإلا فإن المعنون وهو واقع العشرة الذي تعلق به القصد لم يكن فيه تردد.

نعم لو نوى الإقامة إلى آخر الشهر، والذي تردد بين الزيادة والنقصان، أو إلى رؤية الهلال من الشهر القادم، والذي تردد بين يومين، ففي مثل ذلك يحصل التردد في حد الزمان، وفي مثله يجب عليه القصر؛ لعدم قصد الإقامة عشراً.

ثم إن الوجه في الاحتياط بالجمع ما بين القصر والتمام، ما ذكره من احتمال اشتراط العلم حين القصد، وهذا ما قواه الشيخ عبد الكريم الحائري، والسيد عبد الهادي الشيرازي، استناداً إلى ما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) فيمن دخل أرضاً متى يُقيم؟ فأجابه (ع):" إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة"[5] ، حيث يستظهر منها علاوة على القصد، شرطية اليقين ومقام العشرة أيام، فلا يكفي واقع المقام عشرة أيام مع القصد من دون علم، كما لا يكفي اليقين والعلم من دون المقام عشرة أيام، هذا كله بعد الفراغ عن شرطية النيّة والقصد.

وفيه: يأتي إن شاء الله

 


[1] الظاهر عدم الكفاية. (الإمام الخميني). * عدم الكفاية مع عدم العلم لا يخلو من قوة. (البروجردي). * فإنه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه نعم إذا قصد الإقامة من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنه لم ينقص لم يكف ذلك في الحكم بالتمام والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى. (الخوئي).
[2] هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري). * لا يترك. (الخوانساري). * الأحوط اللازم. (الفيروزآبادي). * هذا الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
[3] بل الظاهر أنه كذلك. (الحائري).* ولا يخلو من قوة. (الشيرازي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo