< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:المسألة 11/ المجبور على الاقامة/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مسألة 11:

"المجبور على الإقامة عشرا والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم [1] ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك .”[2]

تعرض فيها الماتن للمكره على الإقامة عشرة أيام، وقد حكم بوجوب التمام عليه، حتى لو كان من نيته الارتحال وعدم البقاء لو زال ما يوجب البقاء، إلا أنه لا بد من إحراز ذلك؛ ولذا اشترط أن يعلم بالبقاء كذلك وعدم زوال وارتفاع موجبه، أي الاكراه، وهذا الأمر لا يُشترط فيما سبق من الإقامة الاختيارية، لحصولها بحصول موجبها، وهو القصد الحاضر لديه بلا اشتراط اليقين به، بخلاف الإكراه، فإنه بحاجة إلى ما يحرزه، وهو اليقين به.

ثم إن المحقق العراقي علّق على المتن: بأنه لا يقتصر المحرز على اليقين، بل في صورة ما لو شك في البقاء المدة المذكورة، نتيجة الشك في ارتفاع الاكراه الموجب له، مع كونه قاصداً لذلك، كما في بعض صور الإكراه التي يتأتى فيها القصد، حيث لا يكون الاكراه بدرجة الإلجاء، وذلك استناداً لاستصحاب بقائه تنزيلاً للشك في البقاء مع سبق اليقين منزلة اليقين به بقاءاً، ثم أضاف: أن محض اليقين بالمقام لا يكفي في الحكم بوجوب التمام، ما لم يحصل له القصد، رغم أنه مجبور إذا ما تأتَّى القصد كما هو الحال في بعض مراتب الجبر التي تجتمع مع القصد.

أقول: ما ذكره أخيراً يدفعه بأن الموجب للبقاء، إما يحقق الإقامة ضمن الحصة الاختيارية، أو غير الاختيارية، والأول بحاجة إلى موجبه وهو القصد، ولا يحتاج إلى إحراز باليقين، لحصوله وجداناً، والثاني بحاجة إلى موجبه، وهو الإكراه ويُشترط إحرازه باليقين، وبالتالي: لا مدخلية لقصده بعد أن كان الموجب للبقاء عشراً هو الإكراه، نعم بحاجة إلى إحراز هذا الموجب الخارجي بخلاف الداخلي.

وأما ما ذكره ثانياً فيدفعه: بأنه مبني على أن الدليل الذي تكفل جعل الحجية للاستصحاب قد نزل الشك بالبقاء منزلة القطع به بلحاظ الآثار الموضوعية، وليس الطريقية فقط، فإن اليقين المشترط في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) موضوعي طريقي، وليس موضوعياً صرفيّاً، كما أنه ليس طريقياً، كما هو ظاهر الرواية، وقد مضى في محله عدم تمامية ذلك، حتى لو قلنا: بأن الاستصحاب من الأصول الإحرازية.


[1] بل ومع الشك فيه أيضا إذا كان قاصدا رجاءا لمجئ استصحاب بقائه القائم مقام يقينه به نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجئ حكم التمام بمحض يقينه بالمقام بلا نية كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الإشكال في المسألة السابقة فراجع. (آقا ضياء).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo