< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:القول الثاني والثالث/ الإقامة عشرة أيام / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

القول الثاني:

ومما ذكرنا يظهر وجه القول الثاني وجوابه، والذي يرجع إلى عقد سلبي وإيجابي، والأول عدم قادحية قصد الخروج إبتداءاً خارج خطة البلد إلى ما دون حد الترخص، والثاني: إشتراط عدم قصد الخروج خارج حد الترخص إلى ما دون المسافة، أما الأول فباعتبار أن ما دون حد الترخص يعتبر حاضراً في البلد وغير مرتحل عنه، بخلاف ما هو خارج حد الترخص، فإنه يعتبر مرتحلاً وذاهباً عنه وليس حاضراً ولا متواجداً فيه.

نعم قد يتوهم أن عدم قادحية قصد الخروج عن حد الترخص يتوقف على جملة أمور:

    1. عدم اشتراط وحدة مكان الإقامة.

    2. عدم اشتراط توالي وتتابع العشرة أيام، وبالتالي لا يضر قصد الخروج إلى خارج الحد ما دون المسافة.

    3. أن الإقامة في مكان عبارة عن كون ذلك المكان محطاً لرحله، ومقراً له، فلا ينافيه قصد الخروج إلى ما دون المسافة إذا ما كان من قصده الرجوع إلى المكان الذي هو محط رحله ومقر له.

وشيء منها لا يرجع إلى محصل، أما الأول: فلاشتراط وحدة مكان الإقامة الذي له دخالة في وحدة الإقامة المستمرة إلى العشرة، وهكذا الثاني: فقد تقدم اشتراط التوالي والتتابع في الأيام، وعدم تقطيعها، وأما الأخير فلكون الإقامة عبارة عن الحضور والتواجد في المكن المنوي الإقامة فيه وعدم الغياب عنه، ولا التشاغل بما هو عمل المسافر، من طي المسافة والمسير كل يوم.

القول الثالث:

أما القول الثالث: فدليله تارة عدم المنافاة بين ما هو إقامة في مكان ما بنظر العرف، وهذا المقدار من الخروج اليسير زماناً ومكاناً.

وفيه: سلمنا أن المرجع في تحديد مفهوم الإقامة هو العرف، إلا أن الإقامة بنظر العرف هي عبارة عن الحضور في المحل المزمع الإقامة فيهن وعدم الغياب عنه، ولا التشاغل بما هو عمل المسافرين، من طي المسافة.

وأخرى: أن حقيقة الإقامة في محل عبارة عن كونه مقراً مؤقتاً له ومحطاً لرحله، ولا منافاة بين هذا المعنى والخروج خارج حد الترخص إلى ما دون المسافة.

وهذا ما ذكره جملة من الفقهاء المتأخرين في رسالهم العملية.

وثالثة: برواية محمد بن إبراهيم الحضيني، قال: "استأمرت أبا جعفر في الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، قلت: إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة (أيام) قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.[1]

ووجه دلالة الخبر أنه حين قصد الإقامة في مكة قصد الخروج إلى عرفات للحج قبل مضي العشرة أيام، فيدل الخبر على عدم قادحية قصد الخروج خارج محل الإقامة مع قصد الإقامة، وإلا لم يكن محصل لأمره بإتمام الصلاة.

ويرد عليه جملة إيرادات:

    1. ضعف الخبر، لمجهولية الحضيني، مضافاً إلى أنها بظاهرها مورد إعراض الكل، وليس المشهور فقط.

    2. أنها إما دالة على جواز نية الخروج إلى خارج المسافة لمن نوى الإقامة في مكة عشرة أيام، ومن ثم بعد عوده إليها يكمل العدة، وهذا ظاهر في عدم اشتراط توالي العشرة أيام وتتابعها، وهو خلاف ما تقدم من اشتراط التوالي.

    3. أو دالة على أن المسافة ما بين مكة وعرفة ليست سفراً شرعياً، ومن ثم جاز له نية الخروج إلى عرفة مع المبيت فيها وعدم العود إلى مكان الإقامة لليلته، إلا أنه مخالف لما بأيدينا من روايات دالة على ثبوت المسافة التلفيقية ما بين مكة وعرفة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo