< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: عدم شرطية الإقامة في مكان واحد والمناقشة/ الإقامة عشرة أيام / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

نعم قد يُدعى عدم شرطية الإقامة في مكان واحد محدد وكفاية الإقامة في أماكن متعددة استنادا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بحسب نسخة الكافي دون الفقيه والتهذيب:" قال: قلت لأبي عبد

يتم"[1] .والرواية غير تامة السند بشيخ الكليني، فإن المقصود منه النيسابوري، وليس البرمكي. وأما الدلالة فإنه لم يُقم في ضيعة واحدة محددة، وإنما في عدة ضياع، وإن كانت متقاربة من بعضها، وقد حكم الإمام (ع) بوجوب التمام عليه رغم أن الإقامة لم تكن في مكان واحد محدد.

أقول: لهذه الرواية إسنادان آخران، أحدهما للصدوق في الفقيه، والآخرة للشيخ في التهذيب، ليس فيهما لفظة يقيم، وإنما يطوف:" قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم"[2] وعليه: لا ربط لها بالنسبة للإقامة في أماكن متعددة، وبالتالي: نفي شرطية الإقامة في مكان واحد، والرواية بحسب إسناد الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج فيها إشكال بالنسبة لأحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ الصدوق، فإنه لم يوثق رغم ترضي الصدوق عليه، وبحسب إسناد الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى فيها إشكال بالنسبة لأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الذين لم يوثق. أقول: رغم ذلك فإن الرواية تامة بحسب إسناد الشيخ إلى عبد الرحمن بن الحجاج على ما في الفهرست، حيث يُظهر وجود طريق آخر للصدوق، حيث ذكر عبد الرحمن بن الحجاج، وقال: له كتاب أخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن الصدوق عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير وصفوان عنه، فقد أوضح إسناد الشيخ هذا وجود إسناد آخر للصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج غير ما ذكره في مشيخة الفقيه، وهو تام الاعتبار.

والحاصل: أن الرواية المشتملة على لفظة "يقيم" بحسب ما رواه الكليني غير تامة السند، وأما التامة السند بحسب إسناد الصدوق، فلم تشتمل على لفظة " يقيم" وإنما "يطوف"، والتي لا ربط لها بما نحن فيه، وإنما النظر فيها إلى كفاية الملك، ولم لم يكن قابلاً للسكن في وجوب التمام.

والخلاصة: أنه يرد أولاً: أن الرواية المشتملة على لفظة "يُقيم" غير تامة السند.

وثانياً: سلمنا، إلا أنها غير ناظرة إلى كفاية الإقامة في عدة أمكنة، وإنما النظر فيها للإقامة في الضياع التي يملكها، حيث توجب التمام ولو لم يستوطنها.

وثالثاً: سلمنا إلا أنه بقرينة كون الضياع متقاربة، فلعل النظر فيها إلى الإقامة في مكان مشتمل على تلك الضياع المتقاربة بعضها من بعض، نظير الإقامة في مدينة كبيرة ذات أحياء متقاربة من بعضها، حيث يقيم في تلك الأحياء، وأين هذا من كفاية الإقامة في أماكن متعددة وعدم شرطية الإقامة في مكان واحد؟!.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo