< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: اشتراط توالي الأيام العشرة / / القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

    1. أنه يُشترط أن تكون العشرة أيام متواليات، فلا يُجزي المتفرقة منها. أقول: قد يُدعى الثاني، وذلك لجملة نكات:

     الأولى: أنه في صورة الشك في اشتراط التوالي والتتابع في الأيام، أو كفاية تفرقها، فإن الأصل عدم إشتراط التوالي، وكفاية مطلق حصول الإقامة عشرة أيام في مكان، سواء كانت منضمّة أو متفرقة.

     الثانية: التمسك بعموم ما دل على اشتراط إقامة العشرة أيام، الصادق على العشرة المتفرقة على حد صدقه على العشرة المتوالية.

     الثالثة: ما دل على جواز الخروج إلى ما دون المسافة ضمن الأيام العشرة مما يعني عدم اشتراط توالي الأيام وتتابعها، بل كفاية مطلق حصولها في عمود الزمان ولو بشكلٍ متناثر، فضلاً عما إذا كانت مجموعة ومضمومة إلى بعضها.

أقول: الصحيح اشتراط توالي الأيام العشرة وتتابعها وعدم كفاية المتفرقة منها، وذلك لأن المتبادر إلى الفهم والأذهان من أدلة التحديد بالزمان فيما يكون منها قابلاً للإستمرار، التواصل والتتابع في المقدار المستمر، لا أن تكون متفرقة، وإن شئت قلت: إنها ظاهرة في الاعتبارية، وكونها ذات كتلة زمانية واحدة. وهذا الظهور سيال في كل ما هو على هذا المنوال، كالحيض، وخيار الحيوان والعدة بحسب الشهور، والاعتكاف، وصوم الشهرين، وقد تقدم في الوطن الشرعي ما ينفع في ذلك.

وأما الوجه الأخير فجوابه: أن جواز الخروج إلى ما دون المسافة ليس راجعاً إلى نفي اعتبار التوالي، وإنما إلى عدم منافاة الخروج هذا للإقامة.

ومما ذكرنا من الانسباق إلى الأفهام على أساس التبادر يُعلم ما في الوجه الثاني، إذ لا إطلاق في الأدلة يشمل العشرة المتفرقة؛ لعدم ظهور الدليل فيها، بل ظاهر في التواصل بالمقدار المستمر، وبالتالي لا موضوع للشك حتى يرجع إلى أصالة عدم إشتراط التواصل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo