< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشة وجوه الخروج الموضوعي للمقيم/الإقامة عشرة أيام/ القاطع الثاني/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

مناقشة الوجوه الثلاثة المذكورة على الخروج الموضوعي للمقيم عن عنوان المسافر:

أقول: أما ما ذكر أولاً فيرد عليه: أولاً النقض: بأنه لو تمَّ لعمَّ، وللزم أن يكون خروج الخاص دائماً من باب الخروج الموضوعي، والتخصص، لا الحكمي، ضرورة أن العام الموضوع للحكم لما لم يكن ذات عنوان العام، وإنما هو مع عدم الخاص بناءاً على تعنون العام بعد التخصيص بنقيض الخاص، فسوف يكون خروج الخاص عن عنوان العام الذي رتب عليه الحكم أعني المقيد بعدم الخاص موضوعياً.

وثانياً الحل: بأنه حتى ولو كان موضوع العام الذي رتب عليه حكم العام ليس ذات عنوان العام، وإنما هو مع نقيض الخاص، إلا أن الاقتطاع والخروج عن ذات عنوان العام، لوضوح أن الاقتطاع والتخصيص قد تم بالخاص الذي سوف يتعنون العام بنقيضه، ولا شك أن اقتطاع الخاص هذا إنما يكون من ذات عنوان العام، وإلا للزم الدور والخلف ، ولا فرق بين خاص وخاص، بان يكون اقتطاع خاص من ذات عنوان العام، وخاص آخر من العام المتعنون بنقيض الخاص، رغم أن موضوع الحكم هو العام المتعنون بنقيض الخاص، إلا أن الخروج والاقتطاع من ذات عنوان العام لا من العام ونقيض الخاص. وإن أراد مجرد اصطلاح الخروج عن موضوع العام، وإلا فإنه خروج حكمي بحسب الروح وحقيقته التخصيص، لا التخصص، فإن هذا لا مشاحة فيه، إلا أننا لسنا بصدد إبراز مصطلحات، وإنما بصدد بيان أن الخروج عن موضوع العام أو عن حكمه مع شمول موضوعه له لأجل ترتيب الثمرات، كالتي ذكرها الميرزا (قده) في مستهل هذه الوجوه.

وأما البيان الثاني الذي ذكره الميرزا، فحتى لا نطيل الإيراد بنقض وحلٍّ نذكر ما محصله: أن الإقامة عشرة أيام وإن كانت موجبة لفصل المسير فيما بعد الإقامة عن المسير مما قبلها، بحيث لا يكون ما بعد الإقامة استمراراً لما قبلها، لحصول القاطع الموجب لاستئناف احتساب المسافة، إلا أن ذلك لا يعني أن الإقامة قاطع موضوعي، وزان ما سبق بالنسبة لمن سافر لغاية محرمة ثم عدل عن الغاية المحرمة في الأثناء، وحيث ذكروا أن المقدار المتبقي من المسير، إلى أن يصل إلى المقصد مع الإياب كان بمقدار المسافة ولو الملفقة، وجب عليه القصر، وإلا كان حكمه الإتمام، وما ذلك إلا لأن قصد المعصية كان موجباً لخروج السفر المتعنون بالمعصية عن عنوان السفر الموجب للتقصير، وأن المقدار المتبقِّي من المسير إلى المقصد مع الإياب إن كان بمقدار المسافة ولو الملفقة سوف يشمله عموم وجوب القصر على المسافر، مع أنه لا دخالة لقصد المعصية والعدول عنها إلى السفر المباح من القواطع، بل غايته أن ذلك السفر لم يكن مشمولاً لعموم القصر على المسافر، وإنما يشمله بعد العدول عن الغاية المحرمة إلى الغاية المباحة، حيث لا يكون سفره سفر معصية، فلذا يُحتسب المقادر المتبقي حتى يشمله عموم القصر على المسافر، وكذا الحال بالنسبة لموردنا، السفر الذي تتخلله الإقامة عشرة أيام لا يكون مشمولاً لعموم وجوب القصر على المسافر لمكان الإقامة كذلك، فمتى يكون مشمولاً لذلك العموم لا بد م بإنشاء سفر جديد لا يكون مشتملاً على الإقامة كذلك. إلا أن ذلك لا يعني خروجه بإقامته عن كونه مسافراً، بل هو مسافر، إلا أنه محكوم بوجوب التمام لمكان المخصص، وبإنشاء السفر الجديد غير المتخلل بالإقامة سوف يشمله وجوب القصر على كل مسافر.

ولذا لا يكون استمراراً وامتداداً للسفر الأول إلا أنه لا يعني ذلك خروج السفر السابق عن عنوان المسافر، بل هو مسافر غايته أنه محكوم بوجوب التمام، ففرق واضح بين ألا يصدق عليه عنوان المسافر، وبين أن يصدق عليه إلا أنه لا يكون محكوماً بحكم العام، لمكان المخصص باعتبار أنه سفر مشتمل على الإقامة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo