< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: القاطع الثاني/ قصد الإقامة/ عشرة أيام/ قواطع السفر/ أحكام الوطن/ صلاة المسافر.

الثاني من قواطع السفر:

"العزم على إقامة عشرة أيام متواليات[1] في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار[2] ولا يكفي الظن بالبقاء فضلا عن الشك والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى[3] والأخيرة ، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الإتمام ، وإن كان الأحوط الجمع ، ويشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر ، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام ، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا[4] بحيث لا يصدق وحدة المحل ، وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطينية[5] ونحوها"[6] .

ذكر الماتن في هذا القاطع الثاني:

نية الإقامة عشرة أيام متتالية في مكان محدد، كالقرية، او المحلة، او المكان الخاص من الصحراء والبداية، أو العلم بالإقامة كذلك وإن لم يكن من نيته ذلك.

ولا إشكال في وجوب التمام على المقيم عشرة أيام؛ للإجماع، والضرورة، والروايات، إلا أن البحث في أن خروجه عن إطلاقات وجوب القصر على المسافر حكمي؟ أو موضوعي؟ فهل بالإقامة عشرة أيام لا يزال مسافراً موضوعاً، إلا أن حكمه التمام لا القصر؟ لثبوت المخصص، أو أنه بالإقامة كذلك يخرج عن عنوان المسافر، ولذا يجب عليه التمام؟

وثمرة البحث: انه لو نوى الإقامة عشرة أيام وصلّى صلاة رباعية تامة الأجزاء والشرائط، ثم عدل عن الإقامة، فعلى القطع الموضوعي يحتاج حتى يصبح مسافراً بعد الرجوع عن الإقامة إلى إنشاء سفر جديد، بخلاف القطع الحكمي، فإنه بناءاً عليه هو مسافر قد خصص حكمه بما إذا كان مقيماً، وبعد رجوعه عن الإقامة يعود حكم السفر لتحقق موضوعه

وهذه الثمرة يُمكن الجواب عنها: بأنه بناءاً على القطع الموضوعي، وأنه يصبح حاضراً بقصد الإقامة عشرة أيام، ، يجب الحكم بوجوب التمام عليه بمجرد قصد الإقامة بلا حاجة إلى الاتيان بصلاة رباعية تامة الأجزاء والشرائط، ولا يخرج عن عنوان الحاضر إلى المسافر إلا بإنشاء سفر جديد، فاشتراط الإتيان بالصلاة الرباعية التامة قرينة على أن المسألة محض أمر تعبدي لا يفّرق فيه بين دعوى كون قصد الإقامة قاطعاً موضوعياً أو حكمياً، حيث يُمكن للقائل بالقاطعية حكماً أن يدعي أن هذا السفر صار محكوماً بوجوب التمام بعد القصد والصلاة الرباعية التامة، ولا ينقلب حكمه إلى القصر إلا بإنشاء سفر جديد ليس فيه نية الإقامة زائد الإتيان بصلاة رباعية تامة الأجزاء والشرائط.

 


[1] بيوم الصوم الذي ابتداؤه من طلوع الفجر لا يوم الأجير الذي هو من طلوع الشمس ويعتبر تمامه فلا يجزي الناقص ولو يسيرا. (كاشف الغطاء).
[2] فيه أيضا التأمل السابق الجاري فيه في المسافة الموجبة للقصر من كفاية مطلق اليقين في المقام أيضا أم يحتاج إلى الاختيار ولو بتوسيط اختيار لازمه أو ملزومه مع الالتفات بالملازمة والله العالم. (آقا ضياء).
[3] ويلزم دخول الليلة العاشرة فلا يكفي عشرة أيام بتسع ليال. (كاشف الغطاء).
[4] بحيث يكون الانتقال من موضع منه إلى آخر ارتحالا عنه وهذا هو المدار في وحدة المحل. (الحكيم). * الاستثناء محل تأمل. (البروجردي). * الاعتبار إنما هو بوحدة البلد وكبره لا ينافيها كما تقدم. (الخوئي). * الكبر لا يضر مع الاتصال إلا إذا كان خلاف العادة كأن يكون بين المحلات مثلا فراسخ. (الگلپايگاني). * الظاهر أن العبرة بوحدة البلد مهما بلغ من الكبر والاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
[5] بالنسبة إلى جانبيها وأما محلاتهما فلم يتحقق أنها كذلك. (النائيني). * فاللازم قصد الإقامة في واحدة منها. (الفيروزآبادي).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo