< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/02/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: القول الثالث والرابع/ الوطن الشرعي/ أحكام الوطن/ قواطع السفر/ صلاة المسافر.

القول الثالث والرابع:

أما القول الثالث: فدليله: أما على اشتراط ملك المنزل، فللأخبار الكثيرة المتقدمة المشترطة أن يكون له في الضيعة منزل، واشتراط صدق الاستيطان فيه، وأن تكون ستة أشهر، وقد ظهر وجه الشروط مما تقدم.

وأما القول الرابع: الذي يتراءى من عبارة الصدوق في الفقيه، الظاهرة في اشتراط كون الستة من سنة واحدة ولا يكفي الستة من سنين متعددة. وأن مرادهم ستة أشهر في سنة، ولو من السنين الماضية.

ودليلهم على اعتبار كونها في السنة: أن المتعارف في ذكر الشهور كونها منسوبة إلى السنين، فلو قيل: أقام شهراً، أي من سنة، وأما كفاية كونها في الماضي فلما مرَّ.

وأما لو أريد ستة أشهر من كل سنة، فدليلهم: ورود اعتباره بصيغة المضارع المفيدة للتجدد بشكلٍ مستمر، فلا بد من استمرارها في كل سنة.

فلو أريد الأول: فاكتفاؤهم بالستة من السنين الماضية، وإن كان غير تام لما تقدم، لكن اشتراط كون الستة في سنة واحدة فتام، وبشكلٍ متوالي، بحسب المتبادر.

وإن أريد الثاني: ففيه: أن تقييد التجدد بكل سنة، أي بتجدد إقامة ستة أشهر في كل سنة، ففيه: أنه تقييد بلا موجب، وإرادة دوام الإقامة مما لا قائل به. لو أريد من الصحيحة الوطن الشرعي.

وعليه: يكون معنى الرواية أنه لو كان للمكلف وطن أولي أصلي أو اتخاذي فتارةً يمرُّ بأرض لا انتساب له إليها، كما لو مر ابن النبي شيت بسرعين، أو الخضر، وأن ليس مطلق المرور بأرض، إنما يوجب التمام لو كان له نحو انتساب إلى تلك الأرض والضيعة والقرية، بأن يكون له فيها دار، أو بيت أو منزل، مختص بها قد استوطنه بالإقامة فيه ستة أشهر بالاستئجار أو الاستيعار، ولا يشترط أن يكون مملوكاً، وهذا المقدار يكفي في إشباع الإضافة، لا خصوص الملكية، وقد عرفت أن موضوع لما فيه الملك، لا أن الملك قعد فيه. ولذا سوف لا تكون ضيعته فحسب، بل ضيعة كل من يكون تابعاً له، وإن لم يكن له فيها ملكن كل ذلك بشهادة الوجدان.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo