< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشة الأقوال / الوطن الشرعي/ أحكام الوطن/ قواطع السفر/ صلاة المسافر.

والجواب:

أما عن الوجه الأخير، فإن تأويل الفعل بمصدر منسلخ عن الزمان من جهة دخول أن المصدرية عليه بالخصوص لا كل ما يقع بعدها في تلك الجملة، ومدخول أن المصدرية هو يكون لا يقيم، وتأويل يكون بالمصدر لا يوجب تأويل "يقيم" به أيضاً، والتقدير: أن الاستيطان هو كون منزل له في الضيعة يُقيم فيه ستة أشهر، وهذا ما ينطبق على الوطن العرفي.

وأما الوجه الثاني فجوابه: أن ما هو المعلوم أصل الوطن الاتخاذي، وهو غير فرض سؤال ابن بزيع عمن كان له وطن لم يُعرض عنه حسب الفرض، وأراد اتخاذ وطن آخر، وأنه كيف تتحقق وطنية هذا الوطن الآخر الذي ليس مقراً، وقد حكم (ع) بالتمام فيما لو استوطنه رغم أنه ليس مقراً دائمياً له؛ لوجود وطن أول له لم يعرض عنه، وبذلك يكون ذا وطنين، فليس السؤال عن مفهوم الاستيطان الذي لا يخفى على عامة العرف ممن هو دون الراوي في الفضل، وجوابه (ع) ليس لشرح مفهوم الاستيطان، بل في مقام بيان ما يحقق الاستيطان للوطن الثاني ممن كان له وطن أول.

وأما الوجه الثالث فجوابه: أن الإجماع المنعقد على عدم اشتراط المنزل في الوطن الاتخاذي لا ينهض قرينة لرفع اليد عن ظهور الاستيطان في الفعلي، غايته أن يوجب رفع اليد عن ظهور الخبر في اعتباره لو كان ظاهرا في اعتباره.

وأما الوجه الرابع فجوابه: ما ظهر مما تقدم من أن موضوع الصحيحة هي الوطن العرفي ، الأعم من الأصلي الاتخاذي، أو خصوص الاتخاذي عملاً بقوله: يستوطنه أي يتخذه وطناً، والذي أعرض عنه، وأنه لا يقصر بمجرد الاعراض عنه، وإنما يُنظر ويفصَّل بين ما لو كان ملك صالح للسكنى قد أقام فيه ستة أشهر حيث يتم متى دخلها، وبين من لا يكون له ملك في الضيعة، فإنه يُقصر، وهذا وإن كان خلاف الظاهر من الصحيحة؛ لأنها ناظرة كما عرفت إلى من كان له وطن أول وأراد أن يتخذ وطناً ثانياً في ضيعته مع عدم الاعراض عن الأول، ولا نظر فيها لفرض الإعراض عن الوطن الأصلي أو الاتخاذي.

وأما الوجه الخامس: فإنما يتم لو كان نظر كل من السؤال والجواب إلى أصل مفهوم الوطن الاتخاذي، فإنه ينبغي بيان أخفى الأفراد وليس أوضحها، إلا أنك عرفت أن النظر فيهما إلى ما يحقق الوطن العرفي المتخذ ثانياً مع ثبوت وطن أول له لم يُعرض عنه حسب الفرض، وأنه لا يكون ذلك

إلا بالسكنى والإقامة فيه ستة أشهر في كل سنة، ولو لأنها الأصل في قسمة السنة، وإلا فإنه يحصل بالإقامة فيه كل سنة مدة معينة قد تزيد وقد تنقص عن الستة أشهر.

والحاصل: أنه لا بد من فعلية الاستيطان مدة معتد بها في كل سنة، وعدم الاكتفاء بمجرد الاستيطان في الماضي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo