< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

40/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الأقوال/ الوطن الشرعي/ أحكام الوطن/ قواطع السفر/ صلاة المسافر.

    1. وهو النقض، بأن أغلب من لديهم وطن عرفي، لا سيما الأصلي ليس لهم فيه ملك، فيلزم أن يقصروا في صلاتهم في أوطانهم الأصلية التي هي موطن الآباء والأجداد الاتخاذية، وهو كما ترى؟ إذ يلزم الحكم بالقصر على أغلب من لهم أوطان.

    2. أن الصحيحة قد تردد أمرها بين خصوص الوطن الاتخاذي لو كان المراد منها العرفي، إذ لا محصل لإرادة الوطن الأصلي؛ لعدم القصد والاتخاذ، لحصوله بالتبعية والوراثة، أو الوطن الشرعي، إلا أن تقييد الإقامة بالستة أشهر يعين الثاني ضرورة أن الإقامة كذلك غير معتبر في صدق الوطن العرفي؛ لتحققه بما دون ذلك جزماً، فلو كانت الصحيحة بصدد بيان الوطن العرفي، لكان اللازم التنبيه على الفرد الذي يحتاج إلى البيان دون الستة أشهر التي هي من أوضح مصاديق الوطن الاتخاذي من دون الحاجة إلى البيان، فالتقييد بالستة أشهر قرينة على أنها بصدد بيان معنى آخر غير الوطن العرفي، وهو ما اشتمل على كل من الملك والسكونة فيه، وأن تكون ستة أشهر، وهو الوطن الشرعي. فقد أوجبت التمام فيما لو توفرت جملة أمور لا يُشترط شيء منها في تحقق الوطن العرفي.

    3. إن قوله (ع) الاستيطان أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر جملة خبرية، يكون الاستيطان مبتدأ وجملة أن يكون له منزل إلخ هي الخبر، وبما أن المصدر منسلخ عن الزمان، فالخبر كذلك، حيث يؤول" يكون" و " يقيم" بالمصدر حتى تتم المطابقة مع المبتدأ ويصير التقدير الاستيطان إقامة ستة أشهر، وهذا ما ينطبق على الوطن الشرعي دون العرفي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo