< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:كلام السيد الخوئي ومناقشته، وكلام الماتن ومناقشته/ المسألة 70/ حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

وهذا خلافاً لما ذكره السيد الخوئي، الذي أوجب عليه التمام في الفرض؛ لعدم صدق عنوان المسافر عليه، وأنه بمنزلة المسير ثمانية فراسخ داخل البلد.

وذلك: لوضوح أنه بمجرد خروجه عن أطراف البيوت ثبت في حقه عنوان المسافر، وإنما لم يقصر للمخصص، بحيث لولاه لكانت عمومات وجوب القصر على كال مسافر شاملة له بلا أدنى ريب. وهذا بخلاف المسير ثمانية فراسخ داخل البلد، حيث يصدق عليه أنه حاضر غير غائب. اللهم إلا أن يكون التأمل في صدق عنوان السفر عليه مطلقات السير الدائري، إلا أن هذا لا يختص بما لو كان داخل حد الترخص، بل يشمل حتى لو كان خراج الحد مع أنه لم يستشكل فيه. وأما لو كان تمام المسير خارج حد الترخص، فلا إشكال في ثبوت القصر عليه إذا ما ترفَّعنا عن دعوى انصراف أدلة القصر في البريدين عن ذلك، وعدم صدق عنوان المسافر عليه، حتى لو كان مسيره خارج حد الترخص. وإنما الكلام في صورة ما لو كان بعض المسير خارج الحد، والبعض الآخرة داخله، وهذا إن كان بنحو يكون ذلك البعض خارج الحد بمقدار المسافة الشرعية، فإنه لا إشكال في ثبوت القصر، وإنما البحث فيما لو كان ذلك البعض أنقص من المسافة، فلا بد من إضافة البعض من المسير داخل الحد حتى يبلغ المجموع المسافة الشرعية، وقد حكم الماتن بوجوب التمام، وذلك لكون بعض المسير الذي هو ضمن المسافة الشرعية يوجب انقطاع حكم السفر، وبالتالي عدم صلاحية أن نضم المسير الواقع بعد تجاوز الحد بما قبله؛ لذا يجب عليه التمام، وإنما يُحكم بالقصر فيما إذا كان الباقي بعد المرور داخل الحد مسافة.

وفيه: أن مروره في بعض مسيره الدائري داخل الحد غير مانع عن انضمام ما بعده إلى ما قبله، وبالتالي غير قاطع لحكم السفر، رغم أنه يجب عليه التمام في نقطة الدخول في حد الترخص، وذلك وضعاً لليد عن إطلاق وجوب القصر على كل مسافر بالمخصص، حيث يتم داخل الحد عند تلك النقطة، ويقصر خارجه حتى ولو لم يكن الباقي مما هو خارج الحد مسافة. وذلك لأن المسافة المعتبرة في القصر ما كانت من البلد، لا من كانت من حد الترخص، وهذا متوفر المقام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo