< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:هل يحتسب من المسافة إذا رجع إلى ما دون الحد؟ / المسألة 69/ حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

بقي في المقام البحث بالنسبة للمقدار من المسافة الذي قطعه في ذهابه ورجوعه إلى ما دون الحد، هل يدخل ضمن المسافة؟ أو أنه لا اعتبار به؟ أو أنه يفصل ما بين الرجوع لقضاء حاجة؟ أو لأجل تعرجات في المسير؟ فيعتبر في الثاني دون الأول.

والوجه في هذا التفصيل: أنه لو كانت التعرجات من طبيعة المسير والطريق الذي يسلكه فلا موجب للإلغاء، بل يُحتسب من المسافة؛ لعدم اشتراط كيفية معينة في المسير الذي يسلكه، طالما أنه ثمانية فراسخ، فالمدار على تطبيق المسافة على الطريق الذي يسلكه مبتدأ من البلد لا من حد الترخص، فإنه يحتسب المقدار الذي قطعه في ذهابه وعوده إلى ما دون الحد من المسافة حتى لو كان بعد العود والدخول إلى ما دون الحد محكوماً بالتمام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما دون الحد خارج عن عنوان الحاضر، ويصدق عليه عنوان السفر، وهذا ليس بعزيز، فإن احتسبا المسافة يكون من نهاية البلد رغمن أنه محكوم بالتمام طالما أنه داخل حد الترخص، وذلك للمخصص.

وهذا بخلاف ما لو كان الرجوع لأجل قضاء حاجة، فإن هذا المقدار من الذهاب الذي يعقبه عود يُلغى من احتساب المسافة؛ لعدم كونه من السير المعتبر في طي المسافة من اشتراط أن تكون الثمانية فراسخ إمتدادية، فلا يصدق على ذهاب يليه رجوع، فلا يُحتسب هذا المقدار من الذهاب.

نعم ذكر البعض أن المسافة تحتسب من الرجوع طالما أنه من مبدأ الرجوع ونقطته قاصداً المسافة الشرعية، ولا موجب لإلغائه وطرح من المسافة.

وفيه: أن الإلغاء لا بد أن يكون للرجوع على حد إلغاء الذهاب، لقضاء الوجدان ولو لعدم انعقاد نية السفر من نقطة الرجوع، لكون رجوعه لقضاء حاجة دون حد الترخص، ومن ثم يعزم على السفر، وإنما قصده السفر بعد أن يرجع إلى ما دون الحد ويقضي حاجته.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo