< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع:استكمال شقوق المسألة 69 ومناقشة الأستاذ/ حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

وأمام ما ذكره ثانية: فإنه لا شك في وجوب التمام على المسافر فيما دون حد الترخص، لا القصر فإنه وإن صدق عليه عنوان المسافر بمجرد الخروج من بلدته ـ المقتضي ـ إلا أن أدلة حد الترخص أفادت أنه لا يقصر حتى يتجاوز الحد ـ المانع ـ وهذا يشمل ما لو تجاوز حد الترخص ثم رجع إليه باختيار أو بغير اختيار، مع سبق العلم بالعود أو من دونه، وسواء كان ناشئاً عن تعرجات الطريق أو لأجل قضاء حاجة فيما دون الحد. والحاصل: أن كل ذلك لشمول دليل المخصّص له.

ثم إن هذا على ما تقدم بختص فقط وفقط بمن يخرج عن بلدته ـ المواطن ـ ولا يشمل المقيم، سواء قلنا: بشمول حد الترخص لمحمل الإقامة في الإياب على حد الذهاب، أو عدم شموله؟، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فأنه بخروجه عن حد الترخص يكون قد قطع إقامته، فالعود ليس فقط إلى ما دون حد الترخص، بل حتى لو عاد إلى داخل البلدة التي كان مقيماً فيها، يجب عليه القصر؛ لكونه مسافراً موضوعاً، وإنما وجب عليه التمام لدليل خاص، وهذا لا يشمل ما لو قطع إقامته، بل لا بد حتى يشمله المخصص مجدداً من نية الإقامة، ولا يكفي مجرد العود إلى بلد الإقامة، فضلاً عن العود إلى ما دون حد الترخص. والحاصل: أن حد الترخص على القول باعتبار في محل الإقامة بالنسبة للقصر في الخروج عن محل الإقامة إنما هو بمقدار فترة الإقامة، لا مطلقاً، بحيث لو وصل إلى نهاية المسافة ثمر رجع إلى محل الإقامة قصر في رجوعه حتى ولو وصل إلى محل الإقامة، فضلاً عما قبله بعد حد الترخص.

وأما بالنسبة لاشتراط التقصير بعد تجاوز الحد الذي رجع إليه، لحاظ المسافة الشرعية ما بينه وبين المقصد؟ أو يكفي كونه كذلك مع إضافة ما قطعه من مسير إلى البلد؟

أقول: المتعين هو الثاني؛ لعدم الموجب لإلغاء البعد المتخلل بينه وبين البلد بعد أن قلنا: إن الرجوع إلى ما دون الحد ليس رجوعاً عن قصد السفر، بل النية ثابتة ومستمرة لاسيما أن عنوان السفر يصدق على ما دون حد الترخص، وإنما تُلغى المسافة المقطوعة في ذهابه عن ذلك المكان ورجوعه وكأنها لم تكن، وأما المسافة المطوية من البلد إلى هذه النقطة فإنه لا موجب لإلغائها، فلا وجه لاشتراط كون الباقي مسافة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo