< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: ما ذكره كاشف الغطاء من وجه للإتمام ومناقشته/ المسألة 67/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

 

ثم ذكر الشيخ كاشف الغطاء في تعليقته على المتن وجهاً آخر، حاصله:

أنه بدخوله في ركوع الركعة الثالثة يكون قد أتم الصلاة، كما لو فرغ من الصلاة قبل الوصول إلى حد الترخص، فإنه لا يتوهم أحد أن وظيفته القصر، بل التمام، كذلك من وصل إلى حد الترخص وقد دخل في ركوع الركعة الثالثة، حيث يكون بقوة ما لو أتم الصلاة قبل الوصول إلى حد الترخص، فتكون وظيفته التمام وليس القصر. وعليه: لا يكون وصوله إلى حد الترخص يؤثر في انقلاب حكمه؛ لعدم التبدل فيما هو الموضوع بالنسبة لصلاة الظهر وقد سقط الأمر حسب الفرض بامتثال الظهر تامة؛ لأنه بدخوله في ركوع الركعة الثالثة يكون قد فرغ من وظيفته وأتمها.

وفيه: أن إتمام الفريضة والفراغ عنها إما يكون:

1-بالوجدان.

2-أو بعناية دليل ينزِّل المقدار المأتي به منزلة ما لو أتى به كاملاً.

والأول واضح العدم، وكذا الثاني، ومجرد تعذر قلب ما بيده إلى قصر؛ لفوات المحل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة لا يعني أن المقدار المأتي به هو وظيفته ادعاءاً وتنزيلاً.

فالصحيح: أن وظيفته تنقلب إلى القصر؛ لتبدل الموضوع من الحضر إلى السفر، فيهدم ما بيده؛ لعدم إمكان التدارك، ويأتي بصلاة الظهر قصراً.

هذا كله في الذهاب، وأما في الاياب:

فلو كان مسافراً فنوى الظهر قصراً، قبل الوصول إلى حد الترخص، رجاء أن يتمها قبل الوصول إليه، ثم في الأثناء بلغ حد الترخص، فحيث تبدل الموضوع من السفر إلى الحضر، وبالتالي انقلبت وظيفته من القصر إلى التمام، وهو لم يفرغ بعدُ حسب الفرض، وجب عليه إتمامها؛ لكونها وظيفته الفعلية بعد تبدل الموضوع في أثناء العمل وانقلابه من السفر إلى الحضر. ولا وجه لتوهم فوات محل التدارك في الفرض.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo