< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: مناقشة السيد الشهرودي في جريان قاعدتي الفراغ والحيلولة / المسألة 66/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

مناقشة التشقيق الذي ذهب إليه السيد الشهرودي بخصوص قاعدتي الفراغ والحيلولة:

إلا أنك عرفت أنه لا مجال لجريان، لا قاعدة الحيلولة، ولا قاعدة الفراغ، أما الأولى: فلأن موضوعها الشك في الإتيان بأصل الفعل بنحو مفاد كان التامة، لا ما إذا علم بالإتيان بها، إلا أنه شك في صحتها بنحو مفاد كان الناقصة، وأما الثانية: فلا تجري، لا لأن الشك في أمر لا ربط له بفعل المكلف واختياره كما ذكر السيد الخوئي، بل لأنها تجري عن فعل لتنفي لزوم الإتيان به ثانية، بحيث لولا جريانها لكان يجب عليه الإتيان به ثانية، وفي المقام لا تنفي لزوم الإتيان بالظهر تماماً، وإنما يُراد إجراؤها للاكتفاء بما أتى به من الظهر تماماً، وعدم لزوم إعادتها قصراً، في حين أنه لم يأتِ بالقصر، وبالتالي لم يكن يشك في صحتها حتى يحكم بصحتها ببركة قاعة الفراغ.

إلا أنه لو سلمنا بذلك، وأن عدم جريان القاعدتين بالمعارضة ونتيجة المانع، لا من جهة عدم تمامية المقتضي، مع ذلك لا يتم ما ذكره، وذلك لأن قاعدة الفراغ تجري في الطرفي معاً، والتي تؤمن عن وجوب قضاء الظهر قصراً، وعن وجوب إعادة العشاء تماماً، وتختص قاعدة الحيلولة بخصوص الطرف الأول للعلم الإجمالي، أعني وجوب قضاء الظهر قصراً، وعليه: سوف يكون المورد من صغريات جريان الأصل المسانخ في الطرفين معاً، واختصاص أحد الطرفين بقاعدة غير مسانخة، أعني قاعدة الحيلولة فتسقط قاعدة الفراغ الجارية في الطرفين نتيجة الإجمال بالمعارضة الداخلية في إطلاق دليلها الشامل للطرفين، وتنجو القاعدة غير المسانخة عن المعارضة، لأن المعارضة معها خارجية توجب سقوط دليل الحدية عن الشمول لهما، وهي فرع تمامية أصل شمول قاعدة الفراغ للطرف المقابل الذي فرضنا سقوطه بالمعارضة الداخلية مع قاعدة الفراغ الجارية في الطرف على ما هو الصحيح من نجاة الأصل غير المسانخ، وإن لم يكن طولياً، بل كان عرضياً يجري في عرض جريان قاعدة الفراغ التي اُبتلي إطلاقها بالإجمال نتيجة المعارضة الداخلية، فلا تدخل في حلبة المعارضة الخارجية مع قاعدة الحيلولة، لذا تجري بلا معارض موجب لسقوطها.

فالصحيح: أن يُقال: بعدم جريانها نتيجة عدم تمامية المقتضي، لا أن سقوطها بالمانع.

ثم إن كل ما تقدم بناءاً على مسلك الماتن والمشهور من أن حد الترخص هو لكل من الذهاب والإياب. وأما على ما تقدم من أنه مختص بالذهاب، وأما في الإياب فيبقى على التقصير حتى لو وصل إلى حد الترخص، ما لم يبلغ أطراف بيوت البلد، ففي مثله سوف لا يتشكل مثل هذا العلم الإجمالي الموجب لسقوط الاستصحابين، لا من أول الأمر ولا بعد ذلك.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo