< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: الصورة الثانية ما لو خرج الوقت وشك بوصوله إلى حد الترخص / المسألة 66/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

وأما في الصورة الثانية، ما لو خرج الوقت، فلو كان المبنى على أن من أتم في موضع القصر لجهل متعلق بخصوصيات الحكم، أو بموضوعه، كفرضنا ثم انكشف الخلاف خارج الوقت فلا قضاء عليه، فلا منجز للعلم الإجمالي في المقام؛ للعلم بعدم وجوب قضاء ما صلاه تماماً حال الذهاب، سواء كانت تلك النقطة داخل الحد الترخص، أو خارجه، بلا حاجة لاستصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص، بعد العلم بعدم وجوب قضاء ما صلاه تماماً، وأما استصحاب عدم بلوغه في الإياب حين الوصول إلى النقطة المشكوك كونها داخل حد الترخص، أو خارجه، فإنه يجري ولا يسقط بالمعارضة؛ لعدم جريان استصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص في الذهاب كما عرفت، وعليه: يصلي ما بيده قصراً في تلك النقطة إستناداً إلى استصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص.

نعم: لو كان المبنى وجوب القضاء على من صلّى تماماً مكان القصر لاختصاص الاجتزاء بما لو كان الجهل بأصل الحكم دون الجهل بخصوصياته، ودون الجهل بالموضوع فسوف يحصل له العلم الإجمالي بعدم جريان أحد الاستصحابين، فإن لازم استصحاب عدم الوصول إلى حد الترخص في فرض الذهاب الاكتفاء بما اتى به من صلاة تامة وعدم وجوب القضاء في حين أن لازم استصحاب عدم الوصول إليه في الإياب الاكتفاء بصلاة القصر، ومن الواضح سقوط أحدهما للعم بكذبه وعدم مطابقته للواقع، فيتعارضان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى ما تقتضيه القواعد في الفرض.

وهنا يُقال: أنه لا مجال لا لقاعدة الفراغ، ولا لقاعدة حيلولة الوقت، أما الأولى: فلأجل اختصاصها بالشك بالبطلان الناشئ من اختيار المكلف، لا من الشك في أمر لا ربط لفعل المكلف به، وهو كون تلك النقطة داخل حد الترخص؟ فالصلاة صحيحة أو خارجه فالصلاة باطلة؟. وفيه: ما عرفت من أن له ربط بفعل المكلف، إنما النكتة أمر آخر.

وأما الثانية: لأنها مختصة بالشك بالإتيان بأصل الصلاة، بنحو مفاد كان التامة[1] ، دو ما لو علم أنه أتى بها وشك في صحتها، وأن ما أتى به تماماً هل هو وظيفته؟ أو وظيفته القصر؟، أي بنحو مفاد كان الناقصة[2] .

وعليه: فالمرجع الأصول العملية، والأصل هو البراءة عن وجوب قضاء ما صلاه تماماً قصراً، لا سيما أن القضاء بأمر جديد، وفرضنا أن موضوعه الفوت أمر وجودي – لم يُحرز لا وجداناً، لاحتمال أن ما أتى به من صلاة تامة كان داخل حد الترخص، ولا تعبداً لعدم وجود ما نحرز به الفوت الموضوع الوجودي-تعبداً. والحاصل: أنه يشك في وجوب القضاء عليه فتجري البراءة عنه.

وأما بالنسبة لما لديه من صلاة حاضرة فلأن الشك في الوقت وهو مورد القاعدة الشغل اليقيني بعدم وجود ما يصلح للاستناد إليه للتأمين من القصر والتمام المعلوم أحدهما إجمالاً؛ لأن المُؤَمن المعين للقصر هو استصحاب عدم بلوغ حد الترخص في الإياب، وهو ساقط بالمعارضة مع استصحاب عدم بلوغه في الذهاب، وعليه: فلا بد بالنسبة للصلاة الحاضرة من الجمع ما بين القصر والتمام في تلك النقطة، او تأخير الصلاة إلى أن يبلغ حد الترخص جزماً، فيأتي بها تامة، أو يأتي بها قصراً قبل بلوغ حد الترخص جزماً.

أتضح: أن الأصل يجري ما لم يستلزم العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، وإلا يسقطان ونرجع إلى الأصول المُؤَمّنة.

ثم إن السيد الشاهرودي في تعليقته على المتن ذكر: أنه لو صلى الظهر تماماً ثم خرج الوقت وأتى بصلاة أخرى رباعية قصراً عند تلك النقطة، فحصل له العلم الإجمالي إما بوجوب قضاء ما صلاه تماماً قصراً، أو وجوب إعادة ما صلاه قصراً تماماً، ثم ذكر إن قاعدة حيلولة الوقت تجري بالنسبة لوجوب القضاء قصراً، وقاعدة الفراغ تجري بلحاظ وجوب الإعادة تماماً، ويتساقطان بالمعارضة؛ لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي لكل من وجوب القضاء قصراً، ووجوب الإعادة تماماً.

وفيه: يأتي إن شاء الله تعالى

 


[1] أصل الإتيان بالفعل.
[2] علم بالفعل وشك في خصوصياته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo