< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

39/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضـوع: حد الترخص للمقيم في الإياب/المسألة 65/حد الترخّص/ الشرط الثامن من شروط القصر/ صلاة المسافر.

وأما حد الترخص للمقيم بلحاظ الإياب:

فقد فصل جمع من الفقهاء كالشهيد الثاني وسبطه وغيرهما ما بين الدخول والخروج، حيث اعتبروا حد الترخص في الخروج دون الدخول حتى لو تمت دعوى عموم المنزلة؛ لأن الذي يظهر من دليله كون التنزيل بعد الدخول لا قبله، وإن شئت قلت: أن قوله (ع): " ومن قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام" وقوله (ع):" هو بمنزلة أهلها" أن المقيم في مكان يعمه تنزيله منزلة أهل ذلك المكان، وذلك لتحقق موضوعه، فلا تتحقق غيبته وغربته عن البلد إلاَّ ببلوغه حد الترخص، شأنه في ذلك شأن أهل البلد، كما أن بقاءه في البلد حضوره له، وهذا لا يشمل من نوى الإقامة في البلد الفلاني قبل دخوله ذلك البلد، فليس دخوله في حد الترخص دخولاً في البلد حقيقة؛ لعدم كونه حداً عرفياً له، حتى يكون بلوغه دخولاً إلى البلد تنزيلاً، حتى لو بنينا على عموم المنزلة، لكونه فرع شمول الدليل له المتوقف على تحقق موضوعه، فلا يُعقل تحقق موضوعه به. فما دام مقيماً فهو بمنزلة أهل البلد، وأما من لم يدخل بعد ويريد الدخول فإنه غير مشمول للتنزيل، فلا عموم للمنزلة، لاختصاصه بالمحل الذي أقام فيه، لا المحل الذي يريد الإقامة فيه.

نعم قد يُدعى إطلاق قوله (ع) في صحيحة ابن سنان:" وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، الشامل للمقيم، فضلاً عن المتوطن.

إلا أن الإشكال من جهتين:

    1. قد عرفت اختصاصه بالمتوطن، فلا يشمل المقيم؛ لعدم صدق القدوم من السفر عليه؛ لعدم انقطاع السفر بدخوله البلد؛ لبقائه عليه، وإن انقطع حكماً.

    2. سلمنا الشمول، فإنه لا يتحقق القدوم من السفر إلا بالدخول في محل الإقامة مع قصدها، فما لم يدخل محلها ويقصدها يكون مسافراً لا أنه قادم منه. كما تقدم فلاحظ.

كما أنه لو تم الوجه الثاني المتقدم، فإنه قد يُستدل به على المورد، لأنه بصدد بيان الحد الفاصل ما بين القصر والإتمام، وهذا لا يختص بخصوص الوطن، بل يشمل محل الإقامة خروجاً ودخولاً، إلا أنك عرفت عدم تماميته مبنائياً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo